250 ألف درهم تعويض لراكب أصيب داخل حافلة

رفضت محكمة النقض بأبوظبي، الطعن المقدم من قبل إحدى شركات التأمين، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركة الطاعنة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لمقيم يحمل جنسية دولة آسيوية مبلغ 250 ألف درهم، كتعويض جابر عما أصابه  من أضرار نتيجة حادث سير لحافلة خاصة كان على متنها.

وبحسب أوراق القضية، تعرض المطعون ضده "راكب الحافلة" أثناء وجوده في حافلة، انفجر الإطار الخلفي الأيسر مما أدى إلى تدهور الحافلة وتعرّض الراكب لإصابات جسيمة، حيث قضت محكمة أبوظبي التجارية الكلية بإلزام الشركة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 200 ألف درهم كتعويض عما أصابه.

وقام  راكب الحافلة باستئنافه أمام محكمة استئناف أبوظبي، وتقدمت شركة التأمين باستئناف مماثل، فقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام المستأنف عليها في الاستئناف الاول (شركة التأمين) مبلغ 250 للمستأنف على ان تكون الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من هذه المحكمة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، فيما رفضت الاستئناف المقدم من الشركة.

وطعنت الشركة في هذا  الحكم بطريق النقض أمام محكمة نقض أبوظبي، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد على الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة بالمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.

تويتر