«الاتحادية العليا» أيدت حبس المتهم 3 أشهر

رفض طعن النيابة ضد حكم لم يحتسب تعويضاً لمعتدى عليه

المحكمة أكدت أن إصابة المجني عليه لم تصل إلى إبانة أي عضو أو ذهاب منفعته كلياً. تصوير: اريك ارازس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف لم يحتسب دية شرعية أو أرشاً لمجني عليه في قضية اعتداء باليد، في ما أيدت معاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر.

وبينت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن المطالبة بالدية أو الأرش للمجني عليه في غير محلها، حيث لم تصل الإصابات إلى ذهاب أي عضو من أعضائه أو ذهاب منفعته كلياً.

وكانت النيابة أحالت متهماً إلى المحكمة الجزائية، بتهمة الاعتداء باليد على شخص، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تمثلت ــ وفق تقرير الطب الشرعي ــ في قصور بدرجة السمع في الأذن اليسرى بنسبة 5% من طبيعة السمع الأصلية لهذه الأذن من دون أن يقصد إحداثها، وأفضى الاعتداء أيضاً إلى إصابة المجني عليه في عينه اليسرى التي أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر، عما أسند إليه، ثم استأنفت النيابة العامة والمتهم هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم الأول.

وقدمت النيابة العامة طعناً على هذا الحكم، قالت فيه إنه أخطأ في تطبيق القانون والشريعة الإسلامية حينما دان المطعون ضده عن التهمتين المسندتين إليه من دون أن يقضي بالديه الواجبة شرعاً، ذلك أن الأحكام استقرت على وجوب الحكم بالدية الشرعية أو الأرش إذا نتج عن الاعتداء المساس بسلامة جسم المعتدى عليه، لكن الحكم دان المتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، الذي خلف لديه عاهة مستديمة من دون أن يقضي بالدية أو الأرش، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة الشريعة الإسلامية، بما يستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة في حيثياتها أن من المقرر أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت الدية كعقوبة أصلية في النفس، إذا أزهقت، والأرش على ما دون النفس، مما لا قصاص فيهما، والأرش نوعان، أرش مقدر، يجب على ما دون النفس في الأعضاء إذا بانت وذهبت منفعتها وبقت عينها، وهو عقوبة مقدرة تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، والنوع الثاني الأرش غير المقدر وهو في اصطلاح الفقه، حكومة عدل، فهو تعويض عما نقص من العضو أو ما نقص من منفعته يخضع في تقديره لذوي الخبرة، يختلف مقداره باختلاف مقدار الذاهب من العضو أو منفعته، ويتوقف القضاء به على مطالبة صاحب الشأن فيه، إذ في تصدي المحكمة للقضاء به من تلقاء نفسها تباين في العقوبة واختلافها من حالة لأخرى، رغم تماثل الفعل الإجرامي.

وأشارت إلى أن الثابت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب إصابات مختلفة، واستقرت حالته إلى وجود عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%، وهذه الإصابات لم تصل إلى إبانة أي عضو من الأعضاء أو ذهاب منفعته كلياً، ومن ثم لا توجب فيها الدية أو الأرش المقدر.

تويتر