براءة 3 أشخاص من تهمة سب إمام مسجد في الشارقة

«المحكمة» استندت في حكمها إلى انقضاء المدة المحدّدة قانوناً لتقديم شكوى في قضايا السب. أرشيفية

قضت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية ببراءة ثلاثة أشخاص، من جنسية دولة آسيوية، من تهمة سب إمام مسجد مواطن، يعمل لدى دائرة الشؤون الإسلامية الأوقاف في الشارقة، والتشهير به إلكترونياً، ووصفه بأنه يخالط المنحرفين وأهل البدع بأعذار واهية، وأنه مصرّ على إبداء غموض في منهجه دينيا، وأنه يتواصل مع النساء بأسلوب لا ينبغي له أن يفعله، وتحذير النساء من التعامل معه، كونه يتحدث معهن في أمورهن الشخصية بعيداً عن أمور الدين.

 واستندت المحكمة في حكمها إلى انقضاء المدة المحدّدة قانوناً بثلاثة أشهر، لتقديم شكوى في قضايا السب، إذ تقدم الشاكي ببلاغه بعد مرور ثلاث سنوات وسبعة أشهر من واقعة السب، وذلك بحسب ما جاء في أوراق الدعوى، التي أضافت أن المتهمين أعفوا الإمام من مهمة العمل في موقع إسلامي يديرونه عبر الإنترنت.

 وتعود وقائع القضية إلى تقدم الإمام بعريضة للنيابة العامة ضد المتهمين الثلاثة، يتهمهم فيها بسبه والتشهير به منذ 29 إبريل 2011، وذلك عن طريق الإنترنت، من خلال الموقع الذي يدرونه وفي مواقع إلكترونية أخرى.

وخلال جلسات المحاكمة قال الإمام عن سبب تأخره عن الإبلاغ عن الواقعة إنه «كانت هناك محاولات عن إثنائهم عما يفعلون، ولعلهم يرجعون عن ذلك، ولكنهم استمروا رغم نصحي وإرشادي لهم». في المقابل، أنكر المتهمون التهم المسندة إليهم، موضحين أنهم «أرسلوا رسال رسالة إلكترونية له تفيد بأن بعض النساء اشتكت لهم بأن كلامه معهن غير أمين بخصوص علاقات سابقة، ويحاول مقابلتهن في أحد معارض الكتاب في الإمارات، وطالبوه بالعودة إلى الله والتوبة، وأنه لا يرضى ذلك لبناته وأخواته». وكان وكيل المتهمين المحامي والمستشار القانوني، محمد الخييلي، طالب في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة ببراءة موكليه، وعدم قبول الدعوى الجزائية، لعدم تقديم شكوى خلال ثلاثة أشهر من وقت حدوث الواقعة، طبقاً لنص المادة (10/‏2) من قانون الإجراءات الجزائية، موضحاً أن «الثابت بالأوراق وبإقرار الشاكي بمحضر الشرطة أن الواقعة حدثت في أبريل 2011، وبتحقيقات النيابة العامة قرر أنها بتاريخ مايو 2011، وأيده في ذلك الشهود والمشكو في حقهم». وتابع أن «المادة (12) من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها، والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها، دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها، وبالتالي، فإن الفعل الذي حدث في 2011 لم يكن معاقباً عليه أي مباحاً، لذا لا يجوز معاقبة المتهمين عن فعل لم يكن مجرماً حين فعله، ما يستوجب براءة المتهمين». وطالب الخييلي أيضاً بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب، لأن الشاكي فسّر الرسالة الإلكترونية المرسلة له من المتهمين تفسيراً خاطئاً لكي ينال منهم، على حد قوله.

تويتر