إلزام شركة تأمين بتعويض ورثة متوفى في حادث 100 ألف درهم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة تأمين ضد حكم استئناف، قضى بإلزامها بدفع مبلغ 100 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5%، لورثة سائق توفي بحادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة.

 

وفي التفاصيل، أقام شخصان دعوى ضد شركة تأمين، مطالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 300 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما، جراء وفاة مورثهما متأثراً بالإصابات التي تسببت في حدوثها سيارة مؤمن عليها لدى الشركة، وكان يقودها شخص، أدين بحكم باتّ بتغريمه 10 آلاف درهم، وإلزامه بدفع الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم لهما.

 

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعيين مبلغ 100 ألف درهم، حسب حصصهما الشرعية مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ هذا الحكم.

ولم ترتضِ شركة التأمين بهذا الحكم، فطعنت بطريق النقض، موضحة أن «وثيقة التأمين الموحدة استثنت الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، إذا ما أصيبوا أثناء العمل أو بسببه، من التغطية التأمينية، وأن مورث المدعيين كان يعمل لدى المؤمن له، وقد وقع الحادث بالسيارة المؤمن عليها أثناء العمل وبسببه، ومن ثم يكون غير مشمول بالتغطية التأمينية، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، موضحة أن «نص المادة (1) من وثيقة التأمين الموحدة، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1997، بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات: أن تلتزم شركة التأمين في حالة حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة، عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص، بما في ذلك ركاب المركبة ما عدا المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وأفراد عائلتهما والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل وبسببه».

تويتر