رفضت الادعاء بتركها بيت الزوجية بإرادتها

«الاتحادية العليا» تلزم زوجاً بمسكن لمطلقته وبناته

الاتحادية العليا: «على من يُلزم بنفقة المحضون دفع أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً». تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن زوج ضد حكم استئناف، ألزمه بتوفير مسكن مناسب لزوجته الحاضنة أربع بنات، يكون مؤثثاً مع نفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز، وأجرة خادمة ونفقات استقدامها، مؤكدة في الحيثيات أن الأم الحاضنة التي لا تملك منزلاً ولم يخصص لها منزل، يكون المطلق ملزماً بإعداد مسكن لها.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى أحوال شخصية على مطلقها، طالبة إلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة ومتعة ومؤخر الصداق ونفقة زوجية سابقة بمبلغ 6000 درهم، ونفقة لأربع بنات مع مسكن وخادمة بعد إثبات حضانتها لهن.وقالت إنها كانت زوجة المدعى عليه، وطلقها طلاقاً بائناً بعدما رزقت منه بأربع بنات، أعمارهن (13، و12، وثماني، وخمس سنوات). ولجأت إلى لجنة التوجيه الأسري، ولم يتم التصالح بشأن ما ذكر، لذا أقامت دعواها.

وقضت محكمة أول درجة بإثبات حضانة المدعية للبنات، وفرض نفقة شاملة الطعام والشراب والملبس بمبلغ 1000 درهم شهرياً لكل منهن، وأجرة مسكن بمبلغ 1000 درهم شهرياً، وتسليمها شهادات الميلاد للبنات وبطاقاتهن الصحية وهوياتهن وصور من جوازات سفرهن، ورفض ما عدا ذلك.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 43 ألف درهم، مؤخر صداق، وتعويض متعة، ونفقة مسكن، وعدة، وإثبات حضانتها للبنات الأربع، وبأن يؤدي لهن نفقة شهرية بمبلغ 5500 درهم، وإلزامه بتوفير مسكن مناسب، ومؤثث، مع نفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز، وأجرة خادمة، ونفقات استقدامها، وتسليم المدعية أصل شهادات الميلاد للبنات، وبطاقات هويتهن، وبطاقاتهن الصحية، وصورة مصدقة من جوازات سفرهن، ورفض ما عدا ذلك. ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن المحكمة قضت لمطلقته، بنفقة مسكن حاضنة على الرغم من أن لها مسكناً في موطنها مع ذويها، وأنها تركت بيت الزوجية بإرادتها. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن المقرر إعمالاً لنص المادة 148/‏‏1 من قانون الأحوال الشخصية أنه (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها)، ومفاد هذا النص هو أنه «على من هو ملزم شرعاً بنفقة المحضون، لكي يطلب إعفاءه من لزوم توفير مسكن الحضانة أن يثبت أن للحاضنة مسكناً كاملاً بالملك، أو بالتخصيص، ولا يكفيه في ذلك ادعاؤه أنها تقيم في منزل والديها».

وكان البيّن من الأوراق أن الأم الحاضنة لا تملك منزلاً، ولم يخصص لها منزل لسكناها، لذا، فإن المدعى عليه ملزم بإعداد مسكن لها. ورفضت المحكمة أيضاً طعن المدعى عليه ضد ما قضى به الحكم، بإسناد حضانة البنات إلى أمهن.

ورفضت كذلك طعنه ضد ما قضى الحكم بشأن إلزامه بمبالغ مالية كنفقة شهرية للمحضونات من دون الأخذ في الاعتبار حالته المادية، والتزاماته الشخصية والمالية، إذ أكدت المحكمة أن تقدير النفقة خاضع للسلطة التامة لمحكمة الموضوع، شريطة مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي بشأن خطأ حكم الاستئناف، فيما قضى به بإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم كنفقة متعة على الرغم من أن المدعية هي طالبة التطليق منه، وأن استحقاقها للمتعة لا يكون إلا في حالة طلب الزوج طلاقها، وبإرادته المنفردة، وهو ما لم يتقيد به حكم الاستئناف، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

تويتر