«الاتحادية العليا» رفضت طلبها توفير سيارة وسائق

إلزام أب باستقدام خادمة إلى مطلقته الحاضنة

المحكمة أكدت أن المدعية أغفلت طلب الحكم لها بإلزام المدعى عليه بتجهيز مسكن الحضانة. تصوير: إريك أرازاس

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الاستئناف بإلزام أب باستقدام خادمة إلى مطلقته، التي تحتضن طفلتيهما، وذلك بدفع مصروفات بقيمة 8200 درهم لمكتب الخدم، و1500 درهم رسوم الإقامة، بإجمالي 9700 درهم.

كما أيدت إلزامه بأداء أجرة حضانة لمطلقته 500 درهم شهرياً، مؤيدة في الوقت ذاته، ما قضى به حكم أول درجة، رفض طلب المدعية إلزام مطلقها بتوفير سيارة مع سائق لتوصيل الطفلتين إلى المدرسة، وأجرة السائق بقيمة 1000 درهم، وزيادة نفقة الصغيرتين وقت العيدين.

وكانت والدة الطفلتين أقامت دعوى ضد مطلقها، قالت فيها إن المدعى عليه كان زوجها شرعاً بصحيح العقد الشرعي، وأنجب منها ابنتين، وبعد أن طلقها أصبحتا في حضانتها.

وطلبت المدعية من القاضي إلزام مطلقها بأداء مصروفات استقدام الخادمة ورسوم إقامتها، وتوفير سيارة مع سائق، وإلزامه بشراء ملابس العيدين للطفلتين، ودفع فواتير الكهرباء والمياه شهرياً، وإلزامه بتجهيز سكن الحضانة بكل لوازمه، أو دفع مبلغ 15 ألف درهم لشراء لوازم الشقة.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليه، فقدم طعناً، وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن، كما تقدمت النيابة العامة بمذكرة فوضت فيها الرأي إلى هيئة المحكمة.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليه، بشأن ما قضى به حكم الاستئناف بالزام المدعى عليه بتجهيز المسكن بدفع 3000 درهم من دون طلب من المدعية، إذ لم يرد ذلك في مذكرة استئنافها.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية، أنه يطبق في ما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وأن المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، إعمالاً للمادة 165 من القانون ذاته، أن الاستئناف وان كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية، يكون مطروحاً عليها بكل ما كان الخصم قد أيداه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، ويتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تقوم كلمتها فيها، وبتحديد نطاقها أمامها بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تتجاوزها.

وأشارت إلى أن المدعية أغفلت طلب الحكم لها بإلزام المدعى عليه بتجهيز مسكن الحضانة، وجاء استئنافها خالياً من هذا الطلب أو طعناً عليه، ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشق.

تويتر