محامو المتهمين طالبوا ببراءة موكليهم لعدم ثبوت الأدلة

الحكم في قضية «طوارئ صقر» 20 أكتوبر المقبل

حدّدت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، 20 أكتوبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية «طوارئ صقر». وكانت المحكمة قد استمعت، أمس، الى مرافعة ثلاثة محامين، عن ثلاثة متهمين من أصل أربعة، اتهموا في قضية قتل مواطن، طعناً بسكين في أغسطس العام الماضي، وتعاطي مواد مخدرة، وإخفاء ملامح جريمة لتضليل العدالة، وطلب المحامون من رئيس المحكمة، سامح شاكر، تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، لعدم ثبوت الأدلة.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة في رأس الخيمة، بأن المتهم الأول (21 عاماً)، ارتكب جريمة القتل العمد بطعنه المجني عليه بسكين، ما أدى إلى وفاته، إضافة إلى تهمة تعاطي مؤثرات عقلية، في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

وأوضحت أن المتهم الثاني (26 عاماً) تعاطى مادة مخدرة، واعتدى على سلامة جسم المتهم الأول بسكين. أما المتهم الثالث، فأخفى الآثار المتحصلة من الجريمة، وتعاطى مواد مخدرة. كما اتهمت النيابة المتهم الرابع بإخفاء أشياء متحصلة من الجريمة.

وتفصيلاً، دفع محامي المتهم الأول بعدم جواز النظر في الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنايات، بسبب صدور أمر من النيابة العامة، في 23 فبراير الماضي، باستبعاد شبهة جناية القتل من المتهم الأول، مشيراً إلى أن قرار النيابة محصن ولا يمكن الطعن فيه، لأنه مصدق من النائب العام.

وأوضح أن النيابة عدلت في مارس الماضي عن الأمر السابق، وأحالت المتهم الى المحكمة مجدداً بتهمة القتل العمد، في مخالفة للقانون ولنص المادة 118.

وأضاف أنه لا يجوز للنيابة أن تتراجع عن القرار الأول المصدق من النائب العام، إلا في حالتين، الأولى أن يقوم المتهم الأول بتغيير أقواله في قضية القتل، ويعترف بمعلومات جديدة تغير مجرى القضية، والثانية ظهور أدلة جديدة في قضية القتل.

وأشار إلى أن اعترافات المتهم الأول لم تثبت أنه عقد النية لارتكاب جريمة القتل عمداً، وتابع أن المتهم الأول تلقى اتصالاً من المتهم الثاني من أجل زيارته في منزله، دون علمه بوجود المجني عليه في منزل المتهم الثاني.

وأوضح أن المتهم الأول حاول الدفاع عن سلامة جسده، بعدما تعرض للاعتداء من المجني عليه، الذي حاول إجباره على ارتكاب الفاحشة، حيث وقعت مشاجرة بالسلاح الأبيض بين الطرفين، أدت إلى وفاة المجني عليه بغير قصد.

وذكر أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن إصابات المجني عليه (24 عاماً) لم تخترق جسده بشكل كامل، ما يعني عدم وجود دليل على ارتكاب جريمة القتل العمد. كما أن المتهم الأول أصيب بإصابات في صدره وظهره، أثناء دفاعه عن نفسه خلال وقوع المشاجرة.

وأكمل أن المجني عليه كان قد أحيل إلى المحكمة خلال السنوات الماضية، في 74 قضية، منها سب وقذف واعتداء، ما يؤكد ارتكابه عدداً من المخالفات القانونية.

وتمسك محامي المتهم الأول ببراءة موكله من تهمة القتل العمد، وبعدم جواز النظر في القضية جنائياً.

وقالت محامية المتهم الثاني، إن عدم مطابقة تقرير المختبر الجنائي في رأس الخيمة، مع تقرير المختبر الجنائي في دبي، مع عينة فحص بول المتهم، يؤكد أن عينة بول المتهم خالية من المواد المخدرة.

وتابعت أن المختبر الجنائي في رأس الخيمة أكد خلو العينة من المواد المؤثرة، فيما أكد المختبر الجنائي في دبي، وجود مادة مؤثرة ومخدرة في عينة بول المتهم الثاني.

وأوضحت أن تناقض تقارير المختبرات الجنائية، يجعل المحامي يقف في صف التقرير الأول، ويؤكد عدم تعاطي موكله للمخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن النيابة العامة استندت في اتهامها للمتهم الثاني بأنه حرض المتهم الأول على ارتكاب الفجور من خلال أقوال المتهم الأول التي تعتبر أقوالاً مرسلة لا دليل عليها.

وذكرت أن النيابة العامة لم تثبت بالدليل قيام المتهم الثاني بالتحريض على ممارسة الفجور، وأن تقرير الطب الشرعي، أثبت عدم وجود حمض نووي يعود للمتهم الثاني على جسد المتهم الأول، وهو ما يؤكد براءته من تهمة التحريض على الفجور.

وتمسك محامي الدفاع عن المتهم الثالث، ببراءة موكله من تهمة عدم ابلاغ الجهات الأمنية بوقوع جريمة قتل، ومن تهمة اخفاء معالم الجريمة، مشيراً إلى أن موكله أبلغ الشرطة عن تفاصيل الجريمة، وسلم نفسه برفقة المتهم الأول إلى إدارة التحريات، وفق ما جاء من أقواله في أوراق النيابة العامة.

تويتر