«التجارية الثانية» أيّدت قرار «الاستئناف» وألزمت شركة التأمين بالتعويض

200 ألف درهم لسائق شاحنة أصيب بكسور

نعت شركة التأمين في طعنها عدم أحقية السائق أي تعويض لعمله لدى شركة أخرى. أرشيفية

رفضت محكمة الدائرة التجارية الثانية الطعن الذي قدمته شركة تأمين في الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بإلزامها 200 ألف درهم كتعويض لسائق شاحنة، يعمل في شركة مقاولات ونقليات، تعرض لحادث نتجت عنه إصابته بكسور مختلفة بأنحاء جسمه.

ونعت شركة التأمين في طعنها عدم أحقية سائق الشاحنة أي تعويض، لأنه يعمل لدى شركة المقاولات (المطعون ضدها)، وأصيب وهو يعمل لدى شركة أخرى لا تشملها وثيقة التأمين، رغم أن السائق مؤمن عليه، وفي الوقت ذاته، فإن الشركتين تعودان إلى مالك واحد.

وفي أوراق القضية، أقام السائق دعوى على شركته وشركة التأمين، بعد أن رفضت دفع التأمين، مطالباً بإلزامهما بأن تؤديا 700 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي عن الضرر الذي لحق به جراء الحادث، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

واستأنف السائق الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلزام شركة المقاولات وشركة التأمين بأن تؤديا له بالتضامن 500 ألف درهم، فقامت الشركتان بالطعن وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر بها بهيئة مغايرة.

بدورها، قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركتين بأن تؤديا للسائق بالتضامن 200 ألف درهم، فطعنتا في الحكم بطريق النقض، والذي خلص إلى ما مفاده أن السائق بصفته عاملاً في الشركة الأولى يستفيد من وثيقة التأمين وبات ذلك ثابتاً بحكم يمتلك حجية وقوة الأمر المقضي، ولا يجوز طرحه مجدداً للنقاش، وأن ما ورد في الحكم أصاب صحيح القانون، حيث قضت برفض الطعن، مؤيدة القرار الذي يلزم بأن يؤدى للسائق 200 ألف درهم.

تويتر