حصل على ثمنها منذ 10 سنوات ولم ينقل ملكيتها

إلزام بائع برد 6.5 ملايين درهم قيمة أرض مع الفائدة لمشترٍ

المحكمة الاتحادية العليا أكدت جواز تقاضي الفوائد التأخيرية عند تقاعس المدين. تصوير: إريك أرازاس

ألزمت محكمة استئناف بائعاً برد 6.5 ملايين درهم قيمة أرض، لم ينقل ملكيتها لمشتريها بعد توقيع عقد البيع منذ 10 سنوات، مع فائدة تأخير بواقع 6% سنوياً، فيما ألغت المحكمة الاتحادية العليا ما قضى به هذا الحكم بشأن احتساب الفائدة من تاريخ توقيع عقد البيع، إذ كان يتوجب عليه احتسابه من تاريخ رفع الدعوى، كما طلب المدعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2005، عندما باع شخص قطعة أرض يملكها إلى آخر بقيمة ستة ملايين و561 ألف درهم، بموجب عقد، من دون أن ينهي إجراءات نقل ملكية الأرض، رغم مطالبة المشتري المتكررة له، ما دفع الأخير إلى إقامة دعوى مدنية، مطالباً فيها بفسخ العقد المبرم بينه وبين البائع، وإلزامه بأن يؤدي إليه 22 مليون درهم مقابل قيمة الأراض التي اشتراها منه، والتعويض المتمثل في الفرق بين سعرها وقت شرائها وسعرها وقت رفع الدعوى، والقيمة الإيجارية لقطعة الأرض عن مدة ثماني سنوات، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.

وقضت محكمة الدرجة الأولى بفسخ عقد البيع، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيع العقد، مع إلزام البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ ستة ملايين و561 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 6% سنوياً اعتباراً من تاريخ حصوله على المبلغ في يوليو 2005 وحتى تمام السداد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

ولم يرتض البائع بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال البائع إن «المدعي لم يطلب في صحيفة افتتاح دعواه أو في أي مذكرة من مذكراته اللاحقة إلزامه بالفائدة من تاريخ دفع المبلغ ثمن البيع، وإنما طلب الفائدة من تاريخ رفع الدعوى، وإذا قضى حكم الاستئناف بالفائدة التأخيرية من تاريخ حبس المبلغ الحاصل في يوليو 2005، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، الأمر الذي يستوجب نقضه في هذا الخصوص».

وأيدته المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن، موضحة أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، فإنه يكون ملزماً بفائدة تأخيرية، تسري من تاريخ المطالبة القضائية به، ما لم يحدد الاتفاق ــ أو العرف التجاري ــ تاريخاً آخر لسريانها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن الدائن طالب بالفائدة التأخيرية من تاريخ رفع دعواه، وأن اتفاقه مع المدين خلا من تاريخ لسريانها، فإن قضاء حكم الاستئناف بالفائدة من تاريخ حبس المبلغ الحاصل في يوليو 2005 جاء معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في الحيثيات أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد إنذار المدين أن يطالب إما بتنفيذ العقد أو فسخه، وأن طلب المتعاقد إلزام المتعاقد الآخر برد ما دفعه له لإخلاله بالتزامه ينطوي حتماً وضمناً على طلبه فسخ هذا العقد.

وبيّنت أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة جواز تقاضي الفوائد التأخيرية عند تقاعس المدين عن الوفاء بالدين المستحق في ذمته، سواء كان الدين مدنياً أو تجارياً، باعتبارها بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تأخر المدين في السداد. وكان الثابت من مدونات حكم الاستئناف أن المدين تأخر في الوفاء بالدين المستحق عليه، فإن قضاء الحكم عليه بالفائدة التأخيرية صادف صحيح القانون، أياً كانت طبيعة هذا الدين، مدنية أو تجارية.

تويتر