محكمة النقض ترفض طعن شركة إنشاءات في قضية وفاة عامل

قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض الطعون المقدمة من شركة إنشاءات وشركة تأمين بخصوص التعويض الأدبي والمادي لورثة عامل من جنسية دولة أسيوية، بعد تعرضه لحادث أثناء صيانته خزان مياه شرب أرضياً ببناية قيد الإنشاء، وقد توفي بسبب سوء التهوية بالخزان الناتج عن وجود تسرب للمياه وكمية من العادم المحتوي على غازات وأكاسيد كربونية ضارة بالإنسان، وذلك بسبب حرق مادة الديزل، الأمر الذي أدى لوفاة العامل.

وكانت المحكمة الابتدائية أدانت شركة الإنشاءات كمتسبب للحادث عن طريق الإهمال المؤدي للوفاة، حيث صدر بذلك حكم جزائي أخذ صفته النهائية، حيث أدت شركة التأمين لورثته مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية، وبعد ذلك أقام ورثة العامل دعوى أمام محكمة أول درجة للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، حيث قضت المحكمة بمبلغ 50 ألف درهم لزوجة العامل وولديه القاصرين، ورفضت تعويض والدة العامل (75 عاماً) عن أي أضرار لحقت بها.

ولم يرضِ قرار محكمة أول درجة الأطراف الثلاثة، فتم استئناف القرار أمام محكمة استئناف أبوظبي، والتي قضت بدورها بإلزام شركتي الإنشاءات والتأمين بأن تؤديا لزوجة العامل عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين تعويضاً إجمالياً مقداره 150 ألف درهم، بدلاً من 50 ألفاً (المبلغ المحكوم به سابقاً) على أن يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، وقضت كذلك بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضي به من رفض طلب أم العامل بالتعويض المادي والأدبي، والقضاء مجدداً بإلزام الشركتين بأن تؤديا لها مبلغ 50 ألف درهم، كون ابنها المتوفى كان المعيل الوحيد لها بعد وفاة زوجها.

تويتر