«الاتحادية العليا»: إبلاغ الجهات المختصّة يعفي من العقوبة

نقض براءة كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف قضى ببراءة كفيل متهم بترك مكفوله بالعمل لدى الغير، مبينة أن الإعفاء من العقوبة مشروط بالتزام الكفيل بإبلاغ إدارة الجنسية والإقامة، أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله، خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تركه العمل.

وكانت السلطات المختصة ألقت القبض على عامل، أثناء عمله لدى غير كفيله، وأحالت النيابة العامة الكفيل إلى المحاكمة، لتركه مكفوله يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً، لنقل الكفالة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مطالبة معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً ببراءة الكفيل من التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت النيابة على هذا الحكم، إذ بينت أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بالبراءة تأسيساً على أن الكفيل أبلغ مكتب العمل عن هروب مكفوله، وهو ما يكفي لإعفائه من عقوبة التهمة المسندة إليه، في حين أن المادة (43 ) مكرر من قانون دخول وإقامة الأجانب، وكذا المادة (67/2) من لائحته التنفيذية تشترطان لإعمال هذا الإعفاء الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة، وهو ما لم يتحقق، إذ تم الإبلاغ لدى مكتب العمل فقط، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أنه «حسب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، مضيفة أن «المادة (67/2) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، نصّت على أن يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة، أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي، الذى ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل»، ما يدل على أنه إذا اشترط القانون للإعفاء من العقوبة شروطاً معينة، فإن تحقق تلك الشروط على وجهها الصحيح هو مناط ذلك الإعفاء، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض.

تويتر