بعد رفض «المحكمة» إلزام الرجل بسيارة وسائق وخادمة لمطلقته

«خطأ إجرائي» يعيد قضية طلاق إلى «الاستئناف»

«المحكمة الاتحادية» اعتبرت عدم وجود مذكرة من النيابة سبباً لبطلان الحكم. تصوير: إريك أرازاس

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية تتضمن مطالبات عدة تقدمت بها مطلقة ضد زوجها، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعدما قضت الاستئناف برفض طلبات المرأة. وعزت المحكمة الاتحادية قرار إعادة القضية الى محكمة الاستئناف الى بطلان الحكم بسبب وجود خطأ إجرائي.

وكانت محكمة الاستئناف رفضت طلبات المرأة بإلزام طليقها بتوفير سيارة وسائق وخادمة لها، كما رفضت طلباً لها بشأن نقل ولديهما إلى مدرسة خاصة، من دون موافقة المدعي عليه.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية، ضد زوجها، موضحة أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأنه طلقها طلقة ثانية رجعية، مضيفة أنها تضررت منه بالسب والضربها والطرد من المنزل.

وطلبت تطليقها للضرر، وإثبات حضانتها لولديها، وإلزامه بطلبات عدة منها بدل سكن بقيمة 100 ألف درهم سنوياً، وبدل أثاث بـ 100 ألف درهم، ومؤخر صداق بـ 30 ألف درهم، ونفقات عدة ومتعة وحضانة، ونفقة زوجية سابقة، وإرجاع مبلغ 852 ألف درهم دفعته للأثاث، وأجرة خادمة، ونفقة شهرية للولدين، ومصروفات دراسية، وتوفير سيارة ونفقات استخدام خادمة، وسائق، ودفع راتبهما، وتسليمها جواز السفر والهوية وخلاصة القيد الخاصة بالولدين، والتصريح لها بالسفر بهما للعطلة.

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر، وإسقاط 80% من مؤخر صداقها، وعليها العدة الشرعية، وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية 20% من صداقها (6000 درهم) ورفض طلب المتعة والعدة، وإلزام المدعى عليه بتوفير سكن أثناء العدة، أو مبلغ 4500 درهم بدل سكن وحضانة الولدين، ومبلغ 4000 درهم نفقة للمحضونين، شاملة الطعام والكسوة والخدمة والتطبيب، وتوفير مسكن للحضانة، وتأثيثه، وتسديد فواتير الكهرباء والمياه، أو بدل سكن بقيمة 50 ألف درهم سنوياً، على أربعة أقساط متساوية، وإلزامه ببدل أثاث مرة واحدة، بقيمة 15 ألف درهم، ورفض نقل وتسجيل المحضون بمدرسة خاصة من دون موافقة المدعى عليه، ومبلغ 4000 درهم مصروفات دراسية مناصفة بينهما، و800 درهم بدل مواصلات، ورفض طلبات الزوجة بشأن السيارة والسائق والخادمة والدروس الخصوصية.

وعدلت محكمة الاستئناف الحكم، بالقضاء بالتفريق بين الزوجين بطلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، لوقوع طلقتين سابقتين متفرقتين، وعليها العدة شرعاً، ولا تحل له إلا بعد زواجها والدخول بها، وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية صداقها، وقدره 30 ألف درهم، وفي حال عدم توفير مسكن للحضانة أن يؤدي المدعى عليه للمدعية 50 ألف درهم، شاملة الكهرباء والمياه، ودفع أجرة حضانة بقيمة 1000 درهم شهرياً من تاريخ خروجها من العدة، ونفقة شهرية للمحضونين تشمل المأكل والملبس والتطبيب، بقيمة 4000 درهم.

وقضت بعدم احتساب نفقة شهرية سابقة، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 1000 درهم من تاريخ خروجها من منزل الزوجية، وإلغاء الحكم بشأن المصروفات المدرسية، والقضاء مجدداً بالزام المدعى عليه برسوم ومصروفات ولديه، وإلغاء الحكم بشأن بدل المواصلات والإذن للحاضنة بالسفر بالولدين في الإجازات الرسمية، والقضاء مجدداً برفضهما، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعية، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت بنقض الحكم على سند أن النيابة العامة لم تخطر ولم تتدخل في حكم الاستئناف، مما يشوبه بالبطلان ويوجب نقضه.

وبينت أن «ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في مثل هذه الدعاوى لإبداء الرأي فيها شفوياً بالجلسة، أو بتقديمها بذلك مذكرة، وهو أمر واجب يترتب على تركه البطلان، ولا يحول دون تطبيق المقتضيات المذكورة تدخلها أمام محكمة الدرجة الأولى من دون أن تتدخل في المرحلة الاستئنافية، لما هو واضح من المقتضيات سالفة البيان، من تدخل النيابة في هذه الحالات باعتباره من الإجراءات الجوهرية التي رتب الحكم على إغفالها البطلان».

وأشارت إلى أنه «بالاطلاع على الأوراق في المرحلة الاستئنافية تبين عدم تدخل النيابة العامة بعد رفع الاستئناف إلى صدور حكم الاستئناف، الأمر الذي يكون معه الحكم قد خرق قاعدة جوهرية من قواعد الإجراءات، ما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن».

تويتر