وليهما الشرعي قدم تنازلاً وتصالح مع المتهم

انقضاء دعوى اعتداء على حدثين

«المحكمة الاتحادية» أيدت طعن النيابة على حكم «الاستئناف». تصوير: إريك أرازاس

قضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء دعوى مشاجرة، تعدى فيها شخص على حدثين، إذ قدم وليهما الشرعي تنازلاً وتصالح مع المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة، إذ اعتدى وآخر مجهول على شخصين وأحدثا بهما إصابات أعجزتهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً وتغريمه 2000 درهم عن التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجزائية بتنازل ولي المجني عليهما والتصالح بينهما، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض، على سند أن مسودة الحكم خلت من توقيع أحد القضاة الثلاثة الذين تتشكل منهم المحكمة التي أصدرته، ما يستوجب نقضه.

وأيدت المحمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن القانون أوجب أن تشمل مسودة الحكم توقيع جميع القضاة الذين أصدروا الحكم، فإن خلت من توقيعهم جميعاً أو توقيع أحدهم كان الحكم مشوباً بالبطلان، لاتصال هذا التوقيع بالقواعد العامة لإصدار الأحكام، ما يوجب نقض الحكم.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في القضية بانقضاء الدعوى، مبينة أن من المقرر قانوناً، وعملاً بنص المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية، أنه تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيها، وكان نص المادة (20) مكرراً من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 جاء على أنه «للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة رقم (339) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية، بما مفاده أن تنازل المجني عليه أو وكيله وهو في حكم الصلح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية».

وأشارت إلى أن الولي الشرعي للمجني عليهما قدم تنازلاً مصدقاً من الكاتب العدل يقر فيه بالتنازل عن الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم، بما يفيد حصول الصلح، ومن ثم تنقضي الدعوى الجزائية.

تويتر