إعادة محاكمة تاجر مخدرات محكوم عليه بالمؤبد

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات، وذلك لاشتراك أحد القضاة في إصدار حكمي أول درجة والاستئناف، ما يتعارض مع قانون الإجراءات الجزائية.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم بالسجن المؤبد عن حيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وأيدت الحكم محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم أيضاً لكون القاضي رئيس هيئة المحكمة مصدرة حكم الاستئناف هو ذاته القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم الابتدائي.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المادة (206) من قانون الإجراءات الجزائية أوضحت أن عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها علته أن يكون قد أبدى رأياً في تلك الدعوى يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو النعي عن موضوعها، ليتمكن من وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً دون أن يتأثر برأيه السابق، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراءً يكشف عن وجهة نظره وإبداء رأيه، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم كلياً على أن يكون مع النقض الإحالة.

تويتر