«الاتحادية العليا» تؤيّد معاقبة متعاطين للمخدرات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمين بتعاطي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضد حكم قضى بسجن أحدهما أربع سنوات والحبس شهراً، والثاني بالحبس سنة واحدة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة، إذ وجهت إلى الأول تهم تعاطي وحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وقيادة مركبة وهو تحت تأثيرها، ووجهت إلى المتهم الثاني تهم تعاطي وحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، وطلبت عقابهما.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة أربع سنوات والحبس شهراً عن التهم الموجهة إليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه، متمسكين بعدم اختصاص المحكمة، إذ تم التعاطي في إمارة أخرى.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مبينة أن جريمة التعاطي التي اقترفها المتهمان مرتبطة بجريمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي ارتكبت في الإمارة التي توجد بها محكمة الموضوع، وقد اعترف المتهمان بذلك في تحقيقات النيابة العامة.

ورفضت المحكمة أيضاً ادعاء المتهمين بطلان اعترافهما، وأنه جاء وليد إكراه مادي ومعنوي مارسته شرطة مكافحة المخدرات، وأن الاعتراف أخذ دون مترجم، مؤكدة أن تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها، والوقوف على علاقة المتهم بها من سلطة محكمة الموضوع، وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.

تويتر