مراقبو البلدية حرروا مخالفات لقانون تنظيم أعمال البناء في الإمارة

تغريم سيدة 20 ألف درهم بسبب إضافات عشوائية إلى البناء

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتغريم امرأة من جنسية دولة عربية، 20 ألف درهم لقيامها بتنفيذ أعمال بناء لقواطع خارجية وداخلية لمنزلها من دون الحصول على ترخيص بذلك، وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة على نفقتها، مؤيدة بذلك ما جاء به قرار محكمة الاستئناف.

وحسب أوراق القضية، ضبطت فرق التفتيش التابعة لبلدية مدينة أبوظبي وجود قواطع خارجية وداخلية لبيت في أبوظبي من دون الحصول على الترخيص اللازم، وبعيداً عن إشرافها، ما يشكل تهديداً لحياة السكان، ويخالف المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص تشييد مبنى أو إضافة أي جزء إليه أو إجراء أي تعديل في شكله الخارجي أو على الأرض المخصصة له بحفرها أو ردمها أو تسويتها أو تقسيمه من الداخل أو هدم جزء منه، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية»، حيث قام ضابط التفتيش بتحرير المخالفة وأخذ صوراً للقواطع، وبناء عليه أعد المهندس المختص تقريراً بذلك.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قضت غيابياً بتغريم المتهمة 20 ألف درهم مع إزالة أسباب المخالفة على نفقتها، مستندة في قرارها إلى المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن تنظيم أعمال البناء، حيث إن مهندسي ومراقبي دائرة الشؤون البلدية المنوط بهم مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لهم تحرير محاضر ضبط للمخالفات الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون.

واستخلصت المحكمة من هذه العناصر ارتكاب الطاعنة للمخالفة المنسوبة إليها في أمر الإحالة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار الاستئناف وإلزام الطاعنة بالرسم القانوني مع مصادرة التأمين.

تويتر