أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً لم يوقع القصاص على قاتل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بالسجن المؤبد على متهم بقتل امرأة عمدا، مبينة أنه كان يتوجب تنفيذ القصاص في حق المتهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصين إلى المحاكمة الجزائية إذ قتل المتهم الأول عمداً المجني عليها بطعنها بآلة حادة سكيناً، ووجهت للمتهم الثاني إنه علم بوقوع جريمة القتل، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة بذلك، وطلبت معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه، وايدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعنت النيابة العامة على سند أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حين دان المتهم عن تهمة القتل العمد بالسجن المؤبد من دون أعمال عقوبة القصاص الشرعية تأسيساً على عدم تكافؤ الدم بين المتهم والمجني عليها، ذلك أن الأحكام الفقهية على رأي كثير من الفقهاء أن دم غير المسلم يتساوى مع دم المسلم كما أن الأحكام القضائية استقرت على ذلك.

وأيدت المحكمة طعن النيابة، مبينة إنه من المقرر قانوناً أنه «تسري بشأن جرائم الحدود والقصاص والديه أحكام الشريعة الإسلامية» بما مفاده أن الشرع أوجب تطبيق أحكام الشريعة على تلك الجرائم ومنها جريمة القتل العمد متى توافرت اركانها ولم تسقط بعفو من أولياء الدم، ولم يحدد المشرع مذهباً أو رأياً يتوجب اتباعه بل اطلق للقاضي حق تخير انسب الآراء وأصلحها من المذاهب الفقهية التي تتلاءم وظروف ومصلحة الدولة.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف اسقط عقوبة القصاص عن المتهم على أساس عدم التكافؤ بين المتهم والمجني عليها في الدين، لأن القاتل مسلماً بينما المجني عليها غير مسلمة، رغم توافر اركان جريمة القتل العمد وعدم العفو عن المتهم من أولياء الدم، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية والقانون بمـا يوجب نقضه مع الإحالة.

تويتر