لرفعها بعد ميعادها القانوني

رفض دعوى معلمة ضد «التربية» بشأن ترقيتها

المحكمة الاتحادية العليا: «القوانين المعدلة لمواعيد سماع الدعوى تسري بأثر فوري على مدد السماع التي لم تكتمل قبل العمل بالقانون الجديد». تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن معلمة كيمياء ضد قرار قضى برفض دعوى لها ضد وزارة التربية والتعليم، طالبت فيها بترقيتها وتعويضها عما لحقها من أضرار، إذ أيدت المحكمة ما قضى به حكم الاستئناف بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد ميعادها القانوني.

السبب غير منتج

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، رداً على مطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية بسبب حرمانها من الترقية لـ18 عاماً، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون السبب الذي ينبني عليه الطعن بالنقض منتجاً، أي مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها حكم الاستئناف، فإذا كان السبب غير مؤثر في النتيجة فإنه يكون غير منتج، وتالياً غير مقبول. وقد انتهى حكم الاستئناف إلى القضاء بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد ميعادها القانوني، ومن ثم فإن ما أثارته المدعية بهذا السبب غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها حكم الاستئناف.

وفي التفاصيل، أقامت معلمة كيمياء دعوى اختصمت فيها وزارة التربية والتعليم، طالبة إلغاء قرارها الصادر في 2006 برفض ترقيتها من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، مع صرف مستحقاتها المالية كافة من تاريخ صدوره حتى 2010، وإلزامها بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم عما لحقها من أضرار مادية وأدبية ونفسية.

وقالت المدعية إنها عملت لدى الوزارة بوظيفة معلمة لمادة الكيمياء ابتداءً من 1996، وإن الوزارة لم ترقّها على الرغم من حصولها على تقارير تقدير الكفاءة. وقد أعلنت المدعى عليها في 2006 لائحة بترقية المدرسين، وكانت هي من بين من شملتهم الترقية إلى الدرجة الثالثة، إلا أنها لم تحصل على قرار الترقية على الرغم من محاولاتها المتكررة، كما لم تفلح المطالبات الودية والمراجعات الإدارية.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت المدعية على الحكم.

وقالت في طعنها إن حكم الاستئناف خالف القانون، حينما قضى بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني، تأسيساً واستدلالاً من الحكم بأن آخر تظلم من القرار رفعته للإدارة كان بتاريخ 29 مارس 2011، وإنها أقامت دعواها في 8 يونيو 2011، أي بعد أكثر من شهرين من تاريخ رفض تظلمها الأخير، وهو ما يتعين القضاء بعدم سماع دعواها عملاً بالمادة 6/1 من المرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وهذا التأسيس يخالف القانون، ذلك أن المادة المذكورة لا تسري بأثر رجعي، إذ إن قرار الترقية صدر قبل العمل بهذا القانون، وإن نطاق المادة المشار إليها يقتصر على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون الموارد البشرية، وليس لأحكام قانون آخر، والحال أن قرار الترقية صدر في ظل قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية السابق، ثم إن بدء سريان الميعاد رهن بتوافر العلم اليقيني والقطعي والشامل لدى المخاطب بالقرار، وهو ما لم يتوافر لديها، ولم يحط علمها بكل مشتملات وجزئيات القرار، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المعلمة، مبينة أن «القوانين المعدلة لمواعيد سماع الدعوى تسري بأثر فوري على مدد السماع التي لم تكتمل قبل العمل بالقانون الجديد»، وأن «العلم اليقيني الذي ينفتح به ميعاد دعوى الإلغاء هو ذلك الذي يحيط بمضمون القرار الإداري، وبمصدره، والمركز القانوني الذي أنشأه للمخاطب بالقرار أو صاحب الشأن فيه»، وأن «استخلاص هذا العلم من إطلاقات محكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع». وكان البين من مدونات حكم الاستئناف، أنه استخلص العلم اليقيني للمدعية بالقرار من واقع تظلمها منه أمام الإدارة لمرتين، كان آخرهما بتاريخ 29 مارس 2011 الذي اعتبره الحكم علماً يقينياً بالقرار، ومجرياً لاحتساب ميعاد الطعن عليه بالإلغاء.

تويتر