الاتحادية العليا»: انعدام الدليل

نقض حكم بحبس متهم بهتك عرض

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مهندس متهم بهتك عرض فتاة ضد حكم استئناف، قضى بحبسه ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة، مبينة أنه كان يتعين الحكم ببراءته لانعدام الدليل.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض أنثى، بأن أمسك صدرها وفخذها، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، عما أسند إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وأنكر المتهم في مراحل الدعوى المختلفة التهمة، مبيناً أن «دخوله المنزل التي تعمل به المجني عليها، كان بصفة مشروعة، حيث حضر لإجراء تصوير بعض أجزاء المنزل، بتكليف من جهة عمله»، موضحاً أنه «دخل الحمام وعند خروجه حدثت ملامسة بين كتفه وجسم المجني عليها من دون قصد منه».

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييد الحكم عدا ذلك، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وقال المتهم في طعنه إن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون والشريعة، وخالف الثابت بالأوراق، وأخلّ بحق الدفاع، ذلك أنه أدانه بالجريمة المسندة إليه آخذاً بأقوال المجني عليها المجرّدة، من دون أن يساندها أي دليل آخر بالمخالفة للقانون، فضلاً عن أنه طلب سماع أقوال المجني عليها وقد أغفلت ذلك محكمة الموضوع».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعوّل عليه الحكم فوق كفايته مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسّف في الاستنتاج، ولا تنافر مع العقل والمنطق، ولمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان من شأن الأسباب التي يوردها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.

وأضافت أنه «من المقرر أيضاً، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن تعوّل عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لهذه الأقوال، إلا أن ذلك مشروط بأن تقترن هذه الأقوال بقرائن قوية تؤيدها».

وأشارت إلى أن «الثابت من الاطلاع على الأوراق أن حكم الاستئناف المؤيد لقضاء محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإدانة المتهم، سنداً إلى أقوال المجني عليها التي جاءت مجرّدة من دون ثمة قرينة تؤيد هذه الأقوال».

وتابعت المحكمة: «إنه من المقرر شرعاً وقانوناً أنه إذا تطرّق الشك إلى الدليل يتعيّن الحكم بالبراءة، إذ إن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين، ولا تُبنى على الظن والاحتمال، وإذ انعدم الدليل في هذه الدعوى سوى أقوال المجني عليها، التي جاءت مجرّدة من دون ثمة قرائن قوية تؤيدها، فإنه يتعيّن على حكم الاستئناف القضاء بالبراءة، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى بإدانة المتهم وحبسه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه».

تويتر