«الاتحادية العليا»: لا تخفيف للعقوبة في جرائم المخدرات

سنة حبساً وغرامة 20 ألف درهم لمتعاطي مؤثرات عقلية

«المحكمة» رفضت دفاع المتهم بشأن انعدام الدليل اليقيني. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم على الحكم بحبسه سنة وتغريمه 20 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لاتهامه بحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية وقيادة مركبته تحت تأثير المخدر.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا مجال لإعمال الظروف المخففة في الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عملاً بنص المادة (65) من قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وكان المتهم قاوم عناصر الشرطة أثناء عملية ضبطه داخل مركبته، وألقى شريطاً دوائياً كان يخفيه في جيبه على الأرض، وبعد فحصه تبين أنه يحوي تسع حبات بيضاء اللون دائرية الشكل، ثبت أنها تحتوي على مادة «بنزوهكسول»، وهي من النوع غير المصرح بصرفه من قبل وزارة الصحة.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة بتهم تعاطي وحيازة مؤثرات عقلية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وطلبت معاقبته طبقاً لمواد قانوني مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسير والمرور.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، عما هو منسوب إليه من تهمتي حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية، وتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية للارتباط، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادة المتهم مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ التنفيذ ومصادرة الأقراص المضبوطة وإتلافها.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة إلى الحبس سنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقال دفاعه إنه تمسك في دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن من النيابة العامة، وعدم تضمين هذا الإذن الاسم الصحيح للمتهم، مضيفاً أنه تمت إدانة المتهم رغم إنكاره لهذه التهم وانتفاء القصد الجنائي لديه، لأنه قاد السيارة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية، أي أنه كان في حالة سكر غير إرادي، كما أن المحكمة لم تقم بإعمال الأعذار المخففة رغم حداثة سنه وعدم سوابقه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن لرجل الضبط القضائي وفق نص المادة (48) من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكاب جريمة في حالات حددها المشرع حصراً في هذه المادة، ومنها الجنايات والجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة.

ورفضت المحكمة دفاع المتهم بشأن انعدام الدليل اليقيني والجازم في حقه لإنكاره ما هو منسوب إليه، وانتفاء القصد الجنائي لديه، مبينة أنه من المقرر بنص المادة (61) من قانون العقوبات أنه إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر.

وبينت أنه تمت إدانة المتهم أخذاً بشهادة شاهدين والشرطيين في قسم مكافحة المخدرات، واعترافه بتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة بأنه يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبحيازة الأقراص المضبوطة.

وبشأن دفاع المتهم بعدم إعمال المحكمة الأعذار المخففة، بينت المحكمة أن الدفع غير سديد، لأن المقرر وفق المادة (65) من القانون رقم 14 لسنة 1998 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه لا مجال لإعمال الظروف المخففة في الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإذ قضى حكم الاستئناف بالعقوبة المحددة قانوناً، ومن ثم فلا مجال لإعمال الظروف المخففة عملاً بنص المادة.

تويتر