«الاتحادية العليا»: تقدير مبرر إنهاء الخدمة تستقل به محكمة الموضوع

تعويض موظف بـ 55 ألف درهم عن فصله تعسفياً

المحكمة أيدت أحقية الموظف في مكافأة نهاية خدمة قدرها 64 ألف درهم. تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم بتعويض موظف فُصل تعسفياً من جهة عمله بما يعادل راتب شهر وقدره 55 ألف درهم، على سند أن المدعي ترك العمل بناء على كتاب من جهة العمل بإنهاء خدماته، كما أيدت أحقيته في 64 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة عن فترة سنة وثمانية أشهر.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن تقدير المبرر لفصل العامل أو تركه للعمل من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من دون رقابة من محكمة النقض، متى كان هذا التقدير محمولاً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

وكان موظف أقام دعوى عمالية ضد جهة عمله، مطالباً بـ266 ألف درهم مستحقات عمالية، وقضت محكمة أول درجة له بنحو 147 ألف درهم وتذكرة العودة عند المغادرة، ثم استأنفت جهة العمل هذا القضاء، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم وخفض المبلغ المستحق للعامل إلى 29 ألف درهم وتذكرة طيران عند المغادرة، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الموظف في طعنه، إن «الحكم خالف القانون، والثابت بالأوراق، إذ احتسب مستحقاته العمالية وبينها مكافأة نهاية الخدمة وفق الراتب الذي حدده الحكم بمبلغ 10 آلاف درهم فقط شهرياً، خلافاً لما هو ثابت من الرسالة المرسلة من جهة العمل والتي تخطره فيها بتجديد عقده في وظيفة مدير عام براتب شهري 55 ألف درهم، والتي تأكد ما ورد فيها بموجب كشف حسابه البنكي، وما تضمنه من تحويل راتب إليه قدره 55 ألف درهم، وخلو كشف الحساب من أي تحويل راتب بمقدار 10 آلاف درهم، طوال فترة عمله لدى المدعى عليها، وان هذا المبلغ المحول لم يكن من قبيل الحافز السنوي الذي نصت عليه الرسالة المشار إليها، والذي حدد توقيته بنهاية العام 2013».

وأضاف أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ورفض القضاء بتعويض عن الفصل التعسفي، رغم ثبوت توجيه جهة العمل رسالة إنهاء خدمات إليه بتاريخ 25 مارس 2013، تخطره فيها بإنهاء خدماته، من دون خطأ اقترفه أو سبب يمت للعمل بصلة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مبينة أن «على محكمة الموضوع أن تلم بعناصر الدعوى كافة، وتقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها، وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم، الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى».

وأضافت أن «الثابت من عقد عمل مدعٍ وبيان حسابه الصادر من البنك المثبت، أن مقدار آخر راتب تقاضاه بموجب حوالة مالية ورادة من جهة عمله 55 ألف درهم، ولم يلتفت حكم الاستئناف إلى ما تضمنه كشف الحساب من التحويلات المتتابعة بمقدار 55 ألف درهم». كما أيدت طعن الموظف بشأن استحقاقه للتعويض عن الفصل التعسفي.

وذكرت المحكمة أن «حكم الاستئناف خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم أحقية الموظف في التعويض عن الفصل رغم ما تضمنه خطاب إنهاء الخدمة، ودون أن تقدم مبرراً جدياً لهذا الفصل، ولمجرد القول بأن علاقة العمل ظلت قائمة بعد المدة التي قررها ذلك كالخطاب، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في الاستدلال ومخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص».

وأيدت المحكمة ما قضى به حكم أول درجة بأحقية المدعي في 64 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة عن فترة سنة وثمانية أشهر، بما يعادل فترة عمل 35 يوماً بأجر يومي مقداره 1834 درهماً، وبأحقيته أيضاً في التعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل مرتب شهر وقدره 55 ألف درهم، على سند أن المدعي ترك العمل بناء على كتاب من المدعى عليها بإنهاء خدماته.

تويتر