إلزام مطلّق بتأثيث بيت مطلّقته بـ 12 ألف درهم

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأحقية مطلقة حاضنة لثلاثة أطفال، في قيمة أثاث لمنزلها بقيمة 12 ألف درهم، مؤكدة أن المدعى عليه ملزم بإعداد السكن الملائم للمحضونين، وتبعاً لذلك يكون ملزماً بتأثيثه.

وفي التفاصيل، أقامت مطلقة دعوى أحوال شخصية ضد مطلقها، مطالبة الحكم لها بنفقة لها وللأولاد المحضونين عن مدة ست سنوات قبل الطلاق، وإثبات حضانة أولادها الثلاثة، ونفقة لهم وسكن حضانة مؤقت، ونفقة للولد المعاق، ومبلغ 80 ألف درهم سنوياً بدل أثاث، وأجرة حاضنة وخادمة ومصاريف استقدامها، وأجرها الشهري، والعلاج، وتجديد البطاقات الصحية، والضمان الصحي، ومصاريف الكهرباء والمياه، والهاتف والإنترنت، وإخراجها من خلاصة القيد، مشيرة إلى أنها كانت زوجة للمدعى عليه شرعاً وطلقها طلاقاً مكتملاً للثلاثة، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها مدة ست سنوات سابقة.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل حكم أول درجة بإلزام المدعى عليه بـ15 ألف درهم نفقة متعة، و1500 درهم نفقة لكل طفل من المحضونين الثلاثة، و24 ألف درهم أجرة مسكن حضانة، و1000 درهم شهرياً مصاريف الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت وحضانة المدعية لأولادها، ومبلغ 10 آلاف درهم لكل سنتين اسـتقدام خـــادمـة، ومـــبـــلغ 800 درهم شـــهرياً أجرة خادمة.

ثم قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم أحقية المطلقة في النفقة السابقة، وفي الوقت ذاته بأحقيتها في بدل أثاث منزل الحضانة، إذ بينت أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، ويجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة سكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تسكن مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لها، وأن يكون بدل الأثاث بمبلغ 12 ألف درهم.

 

تويتر