«نقض أبوظبي» قضت بإلزامها بنحو 546 ألف درهم

تأييد إلزام شركة بتعويض عامل عن تقصيرها في رعايته صحياً

محكمة الإحالة أكدت أن الشركة ارتكبت بحق المدعي خطأً تقصيرياً في توفير العناية الطبية المناسبة لطبيعة عمله. أرشيفية

أيّدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين المدنية، بإلزام شركة تعمل في مجال البترول، بأن تؤدي لعامل كان يعمل لديها، مبلغ 545 ألفاً و800 درهم، وذلك بواقع 500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، جراء إصابته بنزيف دماغي وجلطة دماغية، أدت إلى حدوث شلل، وذلك نتيجة ظروف عمله، وإهمال الشركة التي يعمل لديها المتابعة الطبية الدورية التي يفرضها قانون العمل في الدولة، بتوفير العناية الطبية المناسبة لطبيعة العمل الذي يؤديه كل من عمالها، وإجراء فحص شامل لعمالها كل ستة أشهر، إضافة إلى 45 ألفاً و800 درهم، هي مجموع حقوقه العمالية الناشئة عن إنهاء خدماته وفصله تعسفياً.

وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة العين العمالية، للمطالبة بحقوقه العمالية الناشئة عن إنهاء خدماته وفصله تعسفياً، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها أثناء عمله، وهي نزيف في المخ ترتب عليه جلطة دماغية وشلل، كما طالب المدعي بعرضه على الطب الشرعي، لبيان الإصابة ونسبة العجز التي أصابته.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء 45 ألفاً و800 درهم، عن حقوقه العمالية، ورفضت التعويض عن الإصابة، كما رفضت عرض المدعي على الطب الشرعي، على سند أن ما أصيب به ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وهو ليس من الأمراض المهنية المدرجة في الجدول الملحق بقانون العمل، كما أنها ليست إصابة عمل، حيث لم يتعرض المدعي لحادث أثناء تأدية عمله وبسببه، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف برفضها الاستئناف المقدم من المدعي.

وتدخل النائب العام في القضية، بموجب الصلاحيات التي أعطاها له القانون، وطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي نقضت الحكم جزئياً في ما قضى به بالنسبة لإصابة المدعي، وأعادت القضية لتنظر مجدداً أمام محكمة الاستئناف من قبل هيئة مغايرة.

وأكدت محكمة الإحالة أن الشركة المدعى عليها ارتكبت بحق المدعي خطأً تقصيرياً في توفير العناية الطبية المناسبة لطبيعة عمل كل من عمالها، حيث أثبتت المستندات والملفات الطبية لعمال الشركة، عدم قيام الشركة بعمل فحص طبي دوري شامل كل ستة أشهر على الأكثر، لعمالها المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة بقانون العمل، ومنها مرض التسمم بالرصاص ومركباته، ومرض التسمم بالبترول ومركباته ومشتقاته وغازاته، وعدم إثبات نتائج الفحص في ملفات العمال، إضافة إلى عدم إنشائها عيادة طبية خاصة بها، للكشف عن تراكم الانبعاثات البترولية وتداركها بالعلاج، وبناء عليه وجدت المحكمة قيام وتوافر السببية بين خطأ الشركة التقصيري في تقديم العناية الطبية لعمالها، وإصابة المدعي التي خلفت لديه عجزاً بنسبة 50%، وقدرت التعويض عن ذلك بقيمة 500 ألف درهم، إضافة إلى حقوقه العمالية عن فصله تعسفياً، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 545 ألفاً و800 درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة نقض أبوظبي.

تويتر