«نقض أبوظبي» تقضي بحق أم في حضانة أبنائها بعد تنازلها عنها

قضت محكمة نقض أبوظبي بإثبات حق أم لأربعة أطفال، كانت قد تنازلت عن حضانتها لأطفالها، وعن نفقة العدة والمتعة، لاضطرارها للحصول على الطلاق، وألغت الحكم المستأنف، إذ إن الحضانة حق للمحضون، وليس لها الحق في التنازل عنها.

كما قضت المحكمة بإلزام الأب بأن يؤدي للطاعنة نفقتها ونفقة أولادها وقدرها 6000 درهم شهرياً، بالسوية بينهم، شاملة الطعام واللباس والمواصلات، مع إلزامه بتوفير مسكن حضانة شرعي ومناسب في منطقة بني ياس في أبوظبي، لا تقل مكوناته عن ثلاث غرف وصالة وحمامين ومطبخ يكون مؤثثاً بأثاث مناسب، وإلى حين توفيره يلزم بأداء بدل عنه قدره 3500 شهري، وبأدائه أجرة حضانة قدرها 700 درهم شهرياً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، وبمبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعنة، وأمرت برد مبلغ التأمين إليها.

وكانت الطاعنة (الأم) أقامت دعوى في مواجهة المطعون ضده (الأب)، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء البند الرابع من الاتفاق الأسري بشأن تنازلها للمدعى عليه عن حضانتها لأولادهما، وإثبات حضانتها لهم، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة للأولاد، وبتوفير مسكن حضانة مؤثثاً داخل جزيرة أبوظبي أو بني ياس، لا يقل عن ثلاث غرف وصالة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الأم في دعواها أنها مطلقة المدعى عليه منذ تاريخ 21 مارس 2013، وأنجبت منه أثناء العلاقة الزوجية أربعة أولاد، تنازلت له عن حضانتها لهم وعن نفقة العدة والمتعة، إثر اضطرارها للتنازل من أجل الحصول على الطلاق، لكن الأولاد ظلوا في حضانتها، ولم يتسلمهم المدعى عليه، إلا أنه لم يوفر لهم مسكن حضانة مستقلاً، كما رفض زيادة نفقتهم، مقتصراً على مبلغ 2000 درهم شهرياً الذي كان يرسله إليها، ولذلك رفعت هذه الدعوى.

وحكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية الحكم، فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصروفات، فطعنت عليه بالنقض الماثل، وقدم المطعون ضده مذكرة، طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، ورأت الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة.

وأوضحت الطاعنة أن الحكم خالف نص المادة (153) من قانون الأحوال الشخصية، حينما أعتبر أن تنازلها في الاتفاق الأسري عن حضانة الأولاد ملزم لها، إذ إنه لا يحق للحاضنة أن تتنازل عن حضانة الصغير، لأنها لا تملك هذا الحق، ثم إن الأولاد في الواقع يعيشون في حضانتها منذ تاريخ الطلاق.

ورأت المحكمة إن ما تعزوه الطاعنة سديد، إذ إنه من خلال الاطلاع على الاتفاق الأسري يتبين أن تنازل الطاعنة عن حقها في حضانة أولادها، كان من ضمن الحقوق التي تنازلت له عنها، الأمر الذي لا يعد حقاً لها للتنازل عنه.

 

تويتر