«الاتحادية العليا» رفضت طلب إعفائه من العقوبة

السجن 10 سنوات لمتهم حاز وتعاطى المخدرات

«الاتحادية العليا» أكدت أن الإعفاء من العقوبة يكون بالإبلاغ قبل التحقيق. تصوير: إريك أرازاس

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم دانه بحيازة «الحشيش»، وتعاطي «الترامادول»، وقضى عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 50 ألف درهم.

ورفضت المحكمة طلب المتهم الإعفاء من العقوبة، لإبلاغه عن مصدرها، موضحة أن تخفيف العقوبة أمر جوازي يعود إلى هيئة المحكمة، والإعفاء من العقوبة يكون بالإبلاغ قبل التحقيق.

وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما تعاطى مؤثر عقلي (ترامادول) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته.

وكانت شرطة مكافحة المخدرات، تلقت معلومات تفيد حيازة المتهم كمية من المخدرات، وتم إعداد خطة، أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً وبحوزته كمية من مخدر الحشيش داخل سيارته.

واعترف المتهم بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة بحيازة المواد المخدرة المضبوطة لحساب شخص آخر، وكذا تعاطيه «الترامادول»، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المواد المضبوطة مخدر الحشيش، وأثبت تقرير المختبر احتواء عينة بوله على مركبات تدل على تعاطيه «الترامادول».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمتي الحيازة بغير قصد المعدلة والتعاطي المنسوبتين إليه، للارتباط، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ثم طعن المتهم بالنقض على هذا الحكم مدعياً بطلان إذن القبض والتفتيش، وطلب إعفاءه من العقوبة عملاً بنص المادة 55 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ذلك أنه قبل البدء في التحقيق تعاون مع السلطات المختصة للإرشاد عن من زوّده بالمواد المخدرة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش من المسائل الموضوعية التي وكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت محكمة الموضوع اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش والقبض وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها، مؤكدة توافر العناصر القانونية كافة للجريمة، ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب المتهم الإعفاء من العقوبة، موضحة أن المادة 55 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرقت بين ثلاث حالات، الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة ان يصدر الإخبار قبل البدء في ارتكاب الجريمة، أي قبل علم السلطات بها، وفيها يكون الإعفاء وجوبياً.

والثانية لم يستلزم القانون منها المبادرة بالإخبار، بل اشترط في مقابل جواز الإعفاء أن يكون قبل البدء في التحقيق، والثالثة جواز تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات أثناء التحقيق والمحاكمة القبض على مرتكب الجريمة.

وأشارت إلى أن المتهم كان يطلب إعمال حكم المادة سالفة البيان في شقها الجوازي، وكانت محكمة الموضوع لم تعمل سلطتها الجوازية في هذا الشأن، فإنه لا يكون محلاً للطعن بطريق النقض.

تويتر