محاكمة 3 أشخاص أوهموا ضحية بمضاعفة أمواله

«المحكمة» نقضت حكماً قضى بمعاقبة 3 متهمين بالحبس سنة. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة، في جريمة نصب واحتيال عن طريق خداع المجني عليه بقدرتهم على مضاعفة أمواله بالاستعانة بالجن. وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند أن حكم الإدانة لم يقدم ما استدل به على ثبوت التهمة في حق المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، إذ ادعوا أنهم يستطيعون مضاعفة الأموال عن طريق الجن، واستولوا على أموال شخص بالخداع، مطالبة بمعاقبتهم.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهم سنة واحده والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن اثنان من المتهمين ضد الحكم.

ودفع أحد المتهمين بأن الحكم الذي دانه بالجريمة، جاءت أسبابه في عبارات عامة وفي صورة مجهولة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، ونقضت حكم الاستئناف مع الإحالة، مبينة أن «المادة (216 ) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم».

وبينت أن جريمة الاحتيال، كما هي معرفة في المادة (399) من قانون العقوبات، تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه، بقصد خدعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية او باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو غيرها من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة المشار إليها.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف استدل على ما أسنده إلى أحد المتهمين بمجرد القول إنه «شريك مع المتهمين الأول والثاني»، وأنه يؤدي دور الذي يحضر بواسطة الجن كما هو ثابت في الأوراق، وهي عبارة مرسلة، غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل عليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور، ويتعين معه نقض الحكم والإحالة.

 

تويتر