أسقطت حق الزوجة في مؤخر الصداق

«الاتحادية العليا» تؤيد تطليق زوجين للضرر

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بتطليق زوجين للضرر، وإسقاط حق الزوجة في مؤخر صداقها، البالغ 30 ألف درهم، في حين أيدت بقاء حضانتها طفلهما البالغ أربع سنوات.

وكانت امرأة أقامت دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة بتطليقها للضرر وحضانة ولدها منه، ثم عدلت طلباتها بإلزامه بتأمين مسكن مستقل لها، والحكم بإلزامه بنفقة شاملة لها ولولدها منه، قبل ثلاث سنوات سابقة على الدعوى، وإلزامه بتسليمها الأوراق الثبوتية الخاصة بالولد.

وقالت في دعواها إنها «زوجته بعقد شرعي صحيح، ورزقت منه بولد، وأنه يسيئ عشرتها، ولا ينفق عليها، ويشتمها ويضربها، وهجرها منذ سنة».

وقضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الطرفين بطلقة بائنة للضرر، وأمرت المدعية بإحصاء عدتها على الوجه الشرعي وبحضانة المدعية للولد، وإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها 1000 درهم شهرياً كنفقة شاملة، اعتباراً من تاريخ المطالبة، وبنفقة للولد قدرها 1500 درهم شهرياً، شاملة المأكل والملبس والمسكن، وإلزامه بتسليمها الوثائق الرسمية للصغير، وتجديد جواز سفره، وتسليمها الأصل من شهادة الولادة وبطاقة الهوية.

ثم قضت محكمة الاستئناف، بإحالة الدعوى بشأن التطليق للضرر على الحكمين، ونفاذاً لهذا القضاء أعد الحكمان تقريراً تضمن التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مع إسقاط حقها في المطالبة بمؤخر صداقها المثبت بعقد الزواج والبالغ 30 ألف درهم، ورأى أن ذلك بدل مناسب للزوج تعويضاً له عن الضرر الذي لحقه، بسبب ترك الزوجة لمنزل الزوجية، مصطحبة معها ابنهما الصغير، استناداً إلى المادة (118) من قانون الأحوال الشخصية.

وقضت محكمة الاستئناف بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر والشقاق، وذلك بموجب حكم الحكمين، مع إسقاط مؤخر صداقها المسجل بعقد زواجهما، وعليها العدة الشرعية حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً، وتعديل تاريخ سريان الحكم بشأن النفقة الزوجية وقدرها 1000 درهم، اعتباراً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ صيرورة الحكم بالطلاق باتاً، وإلغاء الحكم بشأن إلزام المستأنف تجديد جواز سفر المحضون.

ثم نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، على أساس التأكد من رغبة الأم في الالتحاق بالدولة التي يوجد بها زوجها حتى تستمر حضانتها ابنها، ومدى قدرة الزوج على إعداد مسكن حضانة لها بدولته، وقد تبين من البحث أن الزوجة لا تمانع في ذلك شريطة أن يقدم لها الزوج ما يفيد إعداده مسكناً للحضانة، وهو ما لم يستطع توفيره، كونه مسجوناً حالياً، بسبب عدم سداده التزامات مالية، في حين أكد وكيله بأنه تلقى رسالة نصية من عمة الزوج، أفادت فيها باستعدادها لإيجاد محل سكن الحاضنة، وهو قول ظل مرسلاً من دون تنفيذ.

وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة (151/3) من قانون الأحوال الشخصية، يشير إلى أنه «لا تسقط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة، ولو كانت النقلة بقصد الاستقرار، إذا كان في ذلك مضاراً للأم»، لافتة إلى أنه حسب الثابت بالأوراق، فإن المدعى عليه نزيل السجن بدولة خليجية، وأن المدعية أكدت تعرضها للشتم والضرب والهجر، وهو ما اضطرت معه إلى رفع هذه الدعوى للتطليق للضرر، وهو ما تحقق لها، ومن ثم ترى المحكمة إبقاء حضانة الصغير لديها، لأنها أرفق به، وأهدى إلى حسن رعايته.

تويتر