المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعنه

حبس متهم 4 أشهر لسرقة هاتف

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه أربعة أشهر بدلاً من سنتين لسرقة هاتف نقال من أحد المحال، إذ أكدت المحكمة توافر كل العناصر القانونية للجريمة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية بتهمة سرقة هاتف من أحد محال بيع الهواتف النقالة، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بحبس المتهم أربعة أشهر عما أسند إليه، فطعن المتهم على الحكم.

وقال المتهم إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما دانه بتهمة السرقة بناء على اعترافه في محضر التحقيقات، على الرغم من انتفاء أركان تلك الجريمة، إذ اعترف بأن متهماً آخر وضع الهاتف في جيبه معتقداً أن الهاتف يعود إليه، ولم يعترف بالسرقة الأمر الذي ينتفي معه الركن المعنوي وهو العلم بالسرقة. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن تقدير قيام العلم كعنصر من عناصر القصد الجنائي من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع متى استند في قضائه بقيام العلم إلى أسباب سائغة مستمدة من الظروف والملابسات المحيطة بالواقع كارتكاب الواقعة خفية وتضليل مالك الشيء المسروق وصرف بصره عن ملاحظة السرقة، وطبيعة أخذ الشيء كوضعه في جيب البنطلون دون ملاحظة البائع وطبيعة المكان الذي تم الشراء منه، إذ هي من الأمور التي يمكن معها لمحكمة الموضوع استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة.

وبينت أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولها في سبيل ذلك ان تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع وإن عدل عنه المتهم بعد ذلك.

وأشارت إلى اعتراف المتهم في محضر التحقيقات بأنه كان برفقة متهم آخر الذي سرق الهاتف ووضعه في جيبه ثم خرجا من المحل، وقام الطاعن بتسليم الهاتف إلى المتهم الثاني وأن الهدف من السرقة هو الاستعمال، وعليه تطمئن المحكمة إلى إدانته.

 

تويتر