«الاتحادية العليا»: خلو منطوقه من إجماع الآراء يبطله

نقض حكم بإعدام متهم بالقتل العمد

المحكمة أكدت أن إجماع الآراء قاعدة جوهرية في الأحكام المتعلقة بالإعدام. تصوير: إريك أرازاس

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بعقوبة القتل قصاصاً، لمتهم بجناية قتل عمد، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة في حيثياتها أن الحكم الصادر بحق المتهم لم ينص بمنطوقه على صدوره بإجماع الآراء، ما يصمه بالبطلان، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام.

وكانت النيابة العامة، أحالت متهمين إلى المحاكمة الجزائية، لاتهامهما بقتل شخص مجهول الهوية عمداً، بأن أمسك به المتهم الأول من الخلف بكلتا يديه، وشلّ حركته، وضربه المتهم الثاني بقنينة خمر زجاجية على رأسه، فأحدث به إصابات أودت بحياته، مشيرة إلى أنهما حازا، بقصد الاتجار، المشروبات الكحولية بمكان عام دون ترخيص من السلطة المختصة.

وقضت محكمــة أول درجـــة، بمعاقبة المتهم الأول بقتله قصاصاً، وتنفيذ الحكم بالوسيلة المتاحة بحضور ولي الدم، أو من يمثله أن أمكن، وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه 1000 درهم عن تهمة حيازة مشـــروبات كحوليــة، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم، عن تهمة حيازة مشروبات كحولية وبراءته من تهمة القتل العمد.

واستأنف المتهم الأول الحكم، لكن محكمة الاستئناف قضت بتأييده، فطعن والنيابة العامة على ذلك الحكم.

وذكرت النيابة العامة، في طعنها، أن حكم الاستئناف خالف القانون، إذ خلا من النص بمنطوقه على صدوره بإجماع الآراء.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية، على أنه تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام، فيجب أن تصدر بإجماع الآراء، ما مفاده أن المشرّع أوجب بمقتضى هذا النص تحقيقاً للعدالة، وحماية لمصلحة المتهم المحكوم عليه بالإعدام، أن يصدر حكم الإعدام بمختلف مراحل المحاكمة بإجماع الآراء، ذلك أن حكم الإعدام أياً كان سببه والقانون الذي صدر في ظله، يعد مطعوناً عليه بالنقض بقوة القانون، لتبسط محكمة النقض رقابتها عليه قبل إقراره، وتصحيح ما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله، أو ما شابه من قصور أو فساد في الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع، ولو لم يكن مطعوناً عليه من المحكوم عليه أو النيابة العامة.

وأضافت أن خلو الحكم الصادر بالإعدام من النص بمنطوقه على صدوره بإجماع الآراء، يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام، التي أحاطها المشرّع بعناية خاصة صوناً للنفس، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف معيباً بما يوجب نقضه.

تويتر