ضبطته دوريات المباحث الإلكترونية

الحبس والإبعاد لمتهم يروّج أفلاماً جنسية للأطفال عبر الإنترنت

«المحكمة» رأت أن إبعاد المتهم عن البلاد صادف صحيح الواقع والقانون. أرشيفية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ستة أشهر، وغرامة 25 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، لترويجه أفلاماً جنسية لأطفال عبر الإنترنت، وأكدت هيئة المحكمة توافر عناصر الجريمة بحق المتهم، بعد أن تمكنت دوريات الشرطة الإلكترونية من ضبطه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً للمحاكمة الجزائية، بتهمة إرسال ونشر مواد إباحية عبر الإنترنت لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، يمارسون الجنس، وكان من شأنه المساس بالآداب العامة، وحاز عمداً مواد إباحية لأحداث، باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأقر المتهم، في التحقيقات، بأنه «كان يحوز صور أطفال صغار السن عرايا، وفي أوضاع مخلة، وكان محتفظاً بها داخل جهاز الحاسوب الخاص به، وشريحة (الميموري كارت)».

ودعم اعترافات المتهم تقرير أفراد الضبط بأنه «تم رصد مجموعة من الأشخاص يحوزون ملفات جنسية لأطفال، ويقومون بنشرها في الشبكة الإلكترونية، وتم تحديد أرقام الـ(آيبي) التي تقوم بنشر وتوزيع الملفات الجنسية للأطفال، ومن خلال البحث والتحري الإلكتروني، تبين أن اسم المستخدم، ورقم الحاسب مسجل باسم المتهم، وثبت من التحريات الإلكترونية قيام المتهم بنشر المواد الإباحية على الشبكة الإلكترونية، وهو ما يدحض دفاعه بعدم العلم بمحتويات القرص الذي حوى مواد إباحية، وما سطره من أن الغرض من الحيازة الاستعمال الشخصي».

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم عما أسند إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، بحبس المتهم لمدة ستة أشهر وتغريمه 25 ألف درهم وتأييده في ما عدا ذلك، فطعن المتهم على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقال المتهم إنه «تمت إدانته دون استظهار أركان الجريمة، كما أن الأدلة التي ركن إليها في ثبوت الاتهام مبنية على اعترافه، وهو باطل لم يعضده ثمة دليل، إذ دانه حكم الاستئناف على سند من القول أن الاتهام ثابت قبله من اعترافه، رغم أن الاعتراف مشوب بعيب الخلط والخطأ والغلط، وأن جريمة حيازة مواد إباحية وإرسالها غير متوافرة بحقه».

وأضاف أنه «اشترى القرص الذي يحوى مواد إباحية من دون علمه بمحتواه، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ركن العرض على الغير، كما أن الحكم أبعده دون توافر شروط الإبعاد، ولم يستعمل الظروف المخففة رغم توافر شروط تطبيقها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه».

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إليه، لصدوره عن إرادة حرة، وأن تستخلص من ذلك الاعتراف الصورة الصحيحة للواقعة».

وبينت أن «القصد الجنائي أمر يضمره الجاني في خبيئات نفسه، ولا يمكن الاستدلال عليه أو استخلاصه إلا من خلال الشواهد الخارجية المحيطة بالوقائع المصاحبة لها، وأن استخلاص هذا القصد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، طالما كان استخلاصها سائغاً ومقبولاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق، وأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي».

وأكدت أنه «من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة (121) من قانون العقوبات، والذي جرى نصها إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض، ولما كانت الجريمة التي أدين عنها المتهم من الجرائم الواقعة على العرض، وهي إرسال ونشر مواد إباحية وحيازتها بقصد العرض وجب إبعاده.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام على المتهم ومعاقبته عنها بالحبس سنة واحدة، وعدلت محكمة ثاني درجة إلى حبسه ستة أشهر، وهي عقوبات مقيدة للحرية، ومن ثم فإن إبعاده عن البلاد يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون.

وأكدت أن «إعمال الظروف المخففة جوازي للمحكمة إن رأت إعمالها فهي من المسائل التي تخضع لسلطتها التقديرية، إعمالاً لنص المادة 100 من قانون العقوبات.

تويتر