التعويض والدية لأسرة غواص توفي بسبب خطأ زميله

«النقض»: تعويض الوالدين عن وفاة ابنهما يستوجب إثبات الضرر المادي

نقض جزئي لحكم «الاستئناف» بإلزام شركتي خدمات بحرية وتأمين بتعويض أسرة غواص. تصوير: إريك أرازاس

أكدت محكمة النقض في أبوظبي أن الحكم بالتعويض المادي للوالدين عن وفاة ابنهما في حادث، يستوجب إثبات الضرر المادي الواقع عليهما نتيجة وفاته، وتقديم ما يثبت أنه معيلهما الوحيد، وأن مصدر رزقهما الوحيد انقطع بوفاته، موضحة أن إعالة الوالدين ليست مفترضة في الأصل وعلى المدعين إثباتها، وذلك خلاف الزوجة والأبناء القصّر، حيث إن الأصل هو إعالة الزوج لهم حال حياته، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ادعائه.

جاء ذلك في حيثيات القضاء بالنقض الجزئي لحكم محكمة الاستئناف بإلزام شركتي خدمات بحرية وتأمين، بتعويض أسرة غواص عن وفاة مورثها، بسبب خطأ عامل آخر، ما أدى إلى تعرضه لإصابة خلال أداء عمله في قاع البحر أودت بحياته.

وفي التفاصيل، تسبب عامل رافعة نتيجة إهماله وعدم احترازه أثناء أدائه عمله في إصابة غواص كان في قاع البحر، ما أودى بحياته. ودانت محكمة الجنح العامل بتهمة التسبب بالخطأ في وفاة المجني عليه، وقضت بتغريمه 2000 درهم، وتأدية 200 ألف درهم دية المتوفى، ولم يستأنف أي من النيابة أو المتهم الحكم وأصبح نهائياً.

وأقامت أسرة المتوفى قضية أمام المحكمة المدنية، طالبت فيها بإلزام العامل والشركة التي يعمل بها، بأداء 400 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة وفاة مورثها، حيث إن الظروف الأليمة التي أحاطت بالحادث سبّبت لها لوعة وأسى، إضافة إلى أن المتوفى هو المعيل الوحيد لها، وهي مكونة من زوجة وولدين قاصرين ووالدين مسنين.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام العامل المدان والشركة 300 ألف درهم تعويضاً للمدعين عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم. لكن لم يرتضِ طرفا القضية بالحكم، وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بالنسبة لقيمة التعويض، مع تعديل الحكم جزئياً بإدخال شركة التأمين المعنية خصماً في القضية، وإلزامها بأداء قيمة التعويض مع فوائد تأخيرية بقيمة 5%، ابتداء من صيرورة الحكم نهائياً، بما لا يتجاوز أصل الدَّين.

وفي محكمة النقض، دفعت شركة التأمين أنها سددت دية المتوفى، وهي بمثابة تعويض عن الوفاة، مشيرة إلى أنه لا يجوز الجمع بين التعويض والأرش والدية، كما دفعت شركة التأمين بأن المدعين لم يقدموا ما يثبت أن المجني عليه هو معيلهم، وعدم وجود مصدر رزق آخر بالنسبة لهم. وأوضحت محكمة النقض أن المشرع لم يقصر التعويض على الدية الشرعية وحدها، إنما جعله شاملاً للعناصر الأخرى للضررين المادي والأدبي، وهذا التعويض يتعلق بشخص الورثة، وبالتالي فهو يخرج عن التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش.

وحول الدفع الخاص بالتعويض المادي، أكدت المحكمة أن الحكم المطعون به ساوى دون مسوغ بين حق الوالدين وبين حق الأرملة والأبناء القصر في النفقة، وهو ما لا يجوز قانوناً، لأنه على الوالدين إثبات الإعالة، بخلاف الزوجة والأبناء الذين تكون إعالتهم مفترضة باعتبار أن الزوج بصفته رب العائلة ملزم بقوة القانون بالإنفاق عليهم، وبالتالي قضت بالنقض الجزئي للحكم في ما يتعلق بالتعويض المادي للوالدين

 

تويتر