التعويض والدية لأسرة غواص توفي بسبب خطأ زميله

أكدت محكمة النقض في أبوظبي أن الحكم بالتعويض المادي للأبوبن عن وفاة ابن لهما في حادث، يستوجب إثبات الضرر المادي الواقع عليهما نتيجة وفاته، وتقديم مايثبت أن المتوفي هو معيلهما الوحيد، وأن مصدر رزقهما الوحيد انقطع بوفاته، موضحة أن إعالة الوالدين ليست مفترضة في الأصل وعلى المدعين اثباتها، وذلك خلاف الزوجة والأبناء القصر، حيث أن الأصل هو إعالة الزوج لهم حال حياته، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ادعاءه.

جاء ذلك في حيثيات حكم النقض القاضي بالنقض الجزئي لحكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام شركة خدمات بحرية وشركة تأمين بتعويض أسرة غواص عن وفاة مورثهم، بسبب خطأ عامل آخر، مما أدى إلى إصابته خلال أداء عمله في قاع البحر وأودى بحياته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسبب عامل رافعة نتيجة إهماله وعدم احترازه أثناء أداءه لعمله بإصابة غواص كان يقوم بعملية غوص في قاع البحر مما أودى بحياته. وأدانت محكمة الجنح عامل الرافعة بتهمة التسبب بالخطأ بوفاة المجني عليه وحكمت عليه بغرامة ألفي درهم، إضافة إلى تأدية 200 ألف درهم دية المتوفي، ولم يستأنف أي من النيابة أو المتهم الحكم وأصبح نهائياً.

وبناء على الحكم الجزائي قامت أسرة العامل المتوفي برفع قضية أمام المحكمة المدنية طالبت فيها بإلزام العامل المدان والشركة التي يعمل بها، بأداء 400 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم، حيث أن الظروف الأليمة التي أحاطت بالحادث سببت لهم لوعة وأسى، إضافة إلى أن المتوفي هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وولدين قاصرين وأبوين مسنين.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام العامل المدان والشركة 300 ألف درهم تعويضاً للمدعين عن مجموع الأضرار المادية والأدبية التي أصبتهم نتيجة وفاة مورثهم، فلم يرتضي طرفي القضية بالحكم، وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم مما ذهب إليه من حيث قيمة التعويض، مع تعديل الحكم جزئياً بإدخال شركة التأمين المعنية كخصم في القضية وإلزامها بأداء قيمة التعويض مع فوائد تأخيرية بقيمة 5% ابتداء من صيرورة الحكم نهائياً، بما لا يتجاوز أصل الدين.

وفي محكمة النقض دفعت شركة التأمين أنها قامت بتسديد دية المتوفي، وهي بمثابة تعويض عن الوفاة، مشيرة إلى أنه لايجوز الجمع بين التعويض والإرش والدية، كما دفعت شركة التأمين بأن المدعين لم يقدموا مايثبت أن المجني عليه هو معيلهم، وعدم وجود مصدر رزق آخر بالنسبة لهم.

ولم تأخذ محكمة النقض بالدفع الأول، موضحة أن المشرع لم يقتصر التعويض على الدية الشرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر المادي والأدبي. وهذا التعويض يتعلق بشخص الورثة وبالتالي فهو يخرج عن التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش.

وحول الدفع الخاص بالتعويض المادي فقد أكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون به ساوى دون مسوغ بين حق الوالدين وبين حق الأرملة والأبناء القصر في النفقة، وهو ما لا يجوز قانونا ذلك أنه على الوالدين إثبات الإعالة بخلاف الزوجة والأبناء الذين تكون إعالتهم مفترضة باعتبار أن الزوج بصفته رب العائلة ملزم بقوة القانون بالإنفاق عليهم، وبالتالي قضت بالنقض الجزئي للحكم بما يتعلق بالتعويض المادي للأبوين، والقضاء به دون أن يكونا قد أدليا بما يثبت يسر ولدهما وحاجتهما له للإنفاق عليهما، ورغم خلو الأوراق من أي دليل على قيام المتوفى بالإنفاق على والديه خلال حياته.

تويتر