«الاتحادية العليا» تؤيّد براءة شخص من مخالفة قانون الإقامة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة مدير مشروع في شركة، من تهمة استخدام عامل على غير كفالته، مبينة عدم توافر الأدلة للجريمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة مدير مشروع في إحدى الشركات، لاستخدامه عاملاً مخالفاً للإقامة على غير كفالته، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه، ولم يجد الحكم قبولاً من النيابة العامة، فطعنت عليه، مبينة أن حكم الاستئناف أخطأ في فهم المادة (65) من قانون العقوبات، التي حددت المسؤولية الجنائية التي يتحملها مديرو الشركات ومسؤولوها، حين قضى ببراءة المتهم على سند من «أنه موظف لا يتحمل أي مسؤولية، لأنه لم يقم بتوظيف العامل المخالف لقانون الإقامة، في حين أنه يعمل مديراً للمشروع وهو المشرف عليه، وكان العامل يعمل تحت إشرافه في الموقع، ما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة على هذا الحكم، موضحة أن تقدير كفاية الدليل الجزائي للإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، متى كان تقديرها سائغاً ولا يخالف القانون.

وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه قضى ببراءة المتهم تأسيساً على عدم توافر الدليل على أنه قام باستخدام العامل، وكان قد استقر في قضاء هذه المحكمة على أن البناء القانوني لجريمة استخدام الأجنبي على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً يتحقق بمجرد ثبوت واقعة الاستخدام، باعتبار أن هذه الواقعة عماد الركن المادي لهذه الجريمة، مع علم مرتكبها أنه يستخدم أجنبياً ليس على كفالته، واتجاه إرادة المستخدم إلى القبول بنتيجة الاستخدام، وقد خلت أوراق القضية من دليل جازم بأن المتهم هو من قام باستخدام العامل، ما يتعين رفض الطعن.

تويتر