الإعدام لقاتل زوجته وجنينها

أصدرت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بإدانة متهم من جنسية دولة عربية، أدين قتل زوجته واجهاض جنينها، وحكمت عليه بالإعدام قصاصاً عن التهمة الأولى، وإلزامه بتأدية غرة دية الجنين  10 آلاف درهم لورثة زوجته عن تهمة الاجهاض.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف جزئياً في ماقضى به من معاقبة المتهم تعزيرياً عن جريمتي قتل زوجته واجهاض جنينها بالسجن عشر سنوات، وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم بالقتل أمام قاضي التركات وهو جزء من السلطة القضائية، وكذلك اعترافه أمام النيابة وهي شعبة أصيلة فيها، يعد اعتراف قضائي ينتج أثره في وجوب القصاص. إضافة إلى عدم جواز القضاء بعقوبة تعزيرية في حال تمسك أولياء الدم بطلب القصاص.

وتتلخص القضية وفق الأوراق أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل كما طالبت بالطلاق، وفي صباح يوم الجريمة قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته واستقل سيارة المجني عليها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين و أبوظبي بارتكابه الجريمة وأرشد على سيارة زوجته حيث تركها.

من جهتها قضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محكمة النقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عات وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته. وفي محكمة الاحالة الثانية، تم إسقاط عقوبة القصاص عن المتهم، واستبدالها بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بتأدية الدية الشرعية لورثة المجني عليها، وبراءته من تهمة السرقة، وهو مارفضته محكمة النقض مشيرة إلى إن الحكم لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة كاستفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم. وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى تم تشديد العقوبة إلى الحبس 10 سنوات بدل من خمس سنوات مع الدية وتأييد البراءة من السرقة.

وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض واعتبرت أنه يتضمن خطأ في تطبيق الشريعة الاسلامية، مطالبة بتطبيق القصاص، كما طعن المتهم على الحكم مطالباً بالبراءة مؤكداً عدم وجود دليل وأنه تمسك بالبراءة خلال جميع مراحل التقاضي.

من جهتها تصدت محكمة النقض للقضية من حيث الموضوع، وحكمت بإجماع الأراء برفض الطعن المقدم من المتهم على أساس أنه اعترف بالجريمة أمام قاضي التركات والنيابة العامة وهما جزء من السلطة القضائية، وبالتالي فإنه اعتراف موجب للقصاص، ولايفيده إن أنكر بعد ذلك أمام المحاكم الجزائية، أما في الطعن المقدم من النيابة فقضت المحكمة بإجماع الأراء بنقض الحكم جزئياً في ماقضى به من عقوبة جريمتي القتل والاجهاض، وقضت مجدداً بإلزام المتهم بـ10 آلاف درهم غرة دية جنين المجني عليها بمقدار 10% من دية الأم تؤدى من ماله لورثة المجني عليها الشرعيين، وإلغاء ماقضى به الحكم من إلزام المتهم بدية المجني عليها واستبدال العقوبة بإعدام المتهم قصاصاً لقتله المجني عليها عمداً وعدواناً، مع تأييد البراءة من تهمة السرقة.

تويتر