القضايا تضمّنت اتهاماً بالسرقة وهتك العرض والتزوير

«جنايات الشارقة» تصدر 29 حكماً على 23 متهماً

أصدرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، برئاسة القاضي حسين العسوفي، 29 حكماً على 23 متهماً من جنسيات دول مختلفة، وذلك في 19 قضية تزوير وزنا وهتك عرض وسرقة وتهديد بالقتل ومخدرات وشرب خمر، ومساعدة أشخاص على الهرب من الدولة.

ففي قضايا التزوير قضت المحكمة بحبس متهمين ستة أشهر مع الإبعاد، عن تهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمال المحرر المزور.

وفي قضايا الزنا وتعاطي المشروبات الكحولية، حكمت المحكمة غيابياً بحبس متهم ستة أشهر عن تهمة الزنا، وحضورياً بالحبس ستة أشهر على المتهمة «ك» عن التهمة نفسها مع إبعادها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وقضت بحبس متهمة لمدة ستة أشهر مع الإبعاد عن تهمة الزنا، والحكم عليها أيضاً بـ80 جلدة عن شرب الخمر، وحبس متهم ستة أشهر تعزيراً عن تهمة الزنا مع الإبعاد، وحبس متهمة ستة أشهر عن تهمة الزنا مع الإبعاد، وحبس متهمة أخرى ستة أشهر عن تهمة الزنا مع الإبعاد.

وحكمت المحكمة بحبس متهم لمدة سنة تعزيراً عن تهم هتك العرض والاعتداء بالضرب والتهديد، والحكم عليه كذلك بـ80 جلدة عن تهمة شرب الخمر، والحبس لمدة شهر عن تهمة قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وفي قضايا السرقة والإتلاف حكمت المحكمة بحبس متهم لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة الشروع في السرقة. وحبس متهم آخر لمدة ستة أشهر عن تهمة السرقة والإتلاف ودخول مكان الغير من دون الحصول على إذن صاحبه، كما حكمت بمعاقبة المتهم بالغرامة 1000 درهم عن تهمة شرب الخمر.

وحكمت بحبس متهم لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة السرقة والإتلاف ودخول محل الغير، مع الإبعاد من البلاد. وحبس لمدة ثلاثة أشهر لكل واحد منهم عن تهمة السرقة والإتلاف ودخول منزل الغير.

وحكمت بحبس متهم آخر لمدة سنة عن تهمة السرقة بالإكراه، و80 جلدة حداً عن شرب الخمر مع الإبعاد عن الدولة، ومعاقبة (م.م.ش) بالحبس مدة ستة أشهر مع الإبعاد عن تهمة السرقة والإتلاف ودخول محل الغير من دون إذن، وحبس متهمة لمدة ثلاثة أشهر مع الإبعاد عن الدولة عن تهمة سرقة المنزل الذي تعمل به خادمة.

وحكمت أيضاً بحبس (ن.ا.ف) ستة أشهر مع الإبعاد عن البلاد عن تهمة السرقة بالإكراه. والحبس لمدة ستة أشهر لمتهم مع الإبعاد عن تهمة السرقة والإتلاف والدخول إلى محل الغير. وقضت المحكمة بالحكم السابق نفسه على متهم آخر.

وفي قضايا المخدرات قضت المحكمة بتعديل التهمة المسندة من النيابة العامة لمتهم جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار، إلى جلبها بقصد التعاطي، وحكمت المحكمة بسجن المتهم لأربع سنوات مع الإبعاد.

وفي قضية مخدرات ثانية، قررت المحكمة تعديل التهمة من حيازة الحبوب المخدرة (الترامادول) بقصد الاتجار، إلى حيازته بقصد التعاطي، وحكمت بسجنه ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم. وكذلك قررت تعديل التهمة من الاتجار إلى التعاطي لمتهم آخر وقضت بسجنه ثلاثة سنوات وغرامة 20 ألف درهم.

وفي قضية أخرى، حكمت بحبس (ب.ن.س) أربع سنوات عن تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وفي قضية مساعدة شخص على الهروب من الدولة قضت المحكمة بحبس متهم لمدة شهر بسبب مساعدة متهم آخر على الخروج من الدولة والهروب منها.

تويتر