إبطال اعترافها لعدم إثبات إجادتها «العربية»

«استئناف أبوظبي» تبرّئ متهمة بالزنا

برّأت محكمة استئناف أبوظبي، امرأة من تهمة ارتكاب جريمة الزنا والحمل سفاحاً، لعدم وجود دليل قانوني مقنع بقيامها بجريمة الزنا، وأبطلت اعترافات المتهمة في محضر الاستدلال وتحقيقات الشرطة، معتبرة أنه جاء مخالفاً لأحكام المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية، لأخذ إفادتها دون إثبات ما يفيد إجادتها للغة العربية، أو أنها قامت بأعمال الترجمة.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمة إلى القضاء بعد أن أسندت إليها تهمة الزنا، لكونها مسلمة محصّنة ارتكبت جريمة الزنا مع مجهول، وذلك بأن سلمت نفسها فعاشرها معاشرة الأزواج، دون رابط شرعي يبيح لهما ذلك حتى حملت منه سفاحاً، كما أسندت إليها تهمة العمل لدى الغير من دون موافقة كفيلها.

وطلبت بمعاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة (121/2) من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1 و11/2 و19/1 و34 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وكانت المتهمة أقرّت في محضر الاستدلالات بهروبها من كفيلها منذ نحو سنتين، وعملت لدى أشخاص مختلفين بالأجر بنظام الساعة، وقبل سنة توجهت للعمل بشقة شخص من جنسية عربية، ضربها حتى فقدت وعيها وعندما أفاقت وجدت نفسها عارية، وبعد نحو ثلاثة أشهر اكتشفت حملها، وظلت في تواصل مع الشخص، الذي وعدها بالزواج، إلا أنه غادر الدولة فجأة، ثم عادت وقررت في محضر الاستدلالات أن ذلك الشخص كان يعاشرها برضاها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإدانة المتهمة، وقضت بمعاقبتها عن جريمة الزنا والحكم عليها تعزيراً بالحبس لمدة ستة أشهر، وحبسها شهراً عن جريمة العمل لدى غير الكفيل مع الأمر بإبعادها.

ولم يجد الحكم قبولاً لدى المحكومة فاستأنفته، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم، فطعنت النيابة بالنقض وقضي في الطعن بنقض الحكم لعدم ندب محام.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم سماع أقوال المتهمة في حضور مندوبة السفارة دون إثبات ما يفيد إجادتها للغة العربية، أو أنها قامت بأعمال الترجمة، ما يخالف أحكام المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية، ويستتبع بطلان محضر الاستدلال.

تويتر