«استئناف أبوظبي المدنية» ألزمت الفندق والإدارة وشركة التأمين بدفع المبلغ

100 ألف درهم تعويضاً لنزيلة فندق سقط على رأسها رفّ

المحكمة أكدت أن المدعية التي طلبت تعويضاً قدره 70 مليون درهم بالغت في وصف آثار الإصابة. تصوير: إريك أرازاس

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي المدنية، أحد الفنادق الكبرى في أبوظبي، والشركة المسؤولة عن إدارته، وشركة تأمين وطنية، أن تدفع بالتضامن مبلغ 100 ألف درهم لامرأة أوروبية، تعويضاً عن إصابتها بسبب سقوط رف خشبي على رأسها أثناء إقامتها بالفندق المدعى عليه.

وكانت المدعية طالبت المحكمة بـ70 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية الناجمة عن الحادث، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إصابتها بمرض الصرع الإصابي، ونتيجة تردي حالتها الصحية تم طردها من عملها.

بينما ثبت للمحكمة عدم وجود ارتباط بين إصابة المدعية بالصرع وسقوط الرف على رأسها، وأنها كانت تتلقى في بلدها علاجاً من الأعراض التي ادعت حدوثها نتيجة الإصابة، كما تبين أنها بالغت في وصف آثار الإصابة، حيث إنها التحقت بالعمل في شركة أخرى وتزوجت بعد الحادث.

يشار إلى أن المحاكمة تمت بحضور أعضاء من حملة تضامن أنشأتها أسرة المدعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطبت عدداً من المتضامنين الأوروبيين المقيمين في الدولة. وفي التفاصيل، حضرت المدعية إلى أبوظبي في رحلة ترفيهية خلال يوليو 2008، وأقامت في أحد الفنادق، وبينما كانت ترتب أغراضها وتضع أحذيتها أسفل الخزانة سقط رف خشبي وزنه 2.2 كيلوغرام على رأسها، فأقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الإدارية طالبت فيها بإلزام الفندق والشركة القائمة على إدارته وشركة التأمين متضامنةً بدفع تعويض لها قدره 70 مليون درهم، موضحة أن الفندق يتحمل مسؤولية الحادث لإهماله في تركيب الرف، الذي تسبب لها في عدد من الأضرار في الدماغ، وأصبحت نتيجتها تعاني نوبات صرع، وحالات إغماء متقطعة، ما أفقدها عملها وجعلها في حاجة إلى علاج دائم. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بتأدية 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصيبت بها المدعية. ولم يرتضِ طرفا النزاع بقضاء المحكمة الابتدائية فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث أكدت المدعية أن 200 ألف درهم لا تعد تعويضاً جابراً لما أصابها من ضرر، خصوصاً أنها شابة في مقتبل العمر، في حين طلب المدعى عليهم ندب لجنة هندسية لفحص تقنية تركيب الرفوف في الفندق وعدم معقولية الحادث حسب وصف المدعية، كما طلبوا رفض تقرير اللجنة الطبية المنتدبة في المحكمة الابتدائية كونها لا تضم بين أعضائها مختصاً في المخ والأعصاب. وندبت المحكمة لجنتين، هندسية وطبية، وأكدت اللجنة الهندسية عدم إمكانية سقوط الرف من تلقاء نفسه، وأنه سقط بفعل فاعل، وأضاف التقرير أنه حتى لو كان قد سقط على رأس المدعية فإن سقوطه لن يكون سريعاً، لأنه إما سقط عمودياً فيصطدم بباب الخزانة الموجودة تحت الرف، وكانت مفتوحة، أو سقط عرضياً فيكون اصطدم بباب الخزانة، وفي الحالتين فإن سقوطه ببطء لن يسبب إصابة كبيرة. من جهتها، طلبت اللجنة الطبية فحص الملف الطبي للمدعية في بلادها، لأن احتمال إصابتها بالصرع الإصابي لا يتعدى 2%. وبعد تمنع المدعية أصدرت المحكمة قراراً يلزمها بضم ملفها الطبي السابق، الذي تبين من خلاله أنها كانت قبل الحادث قيد العلاج من الأعراض التي ادعت إصابتها بها نتيجة سقوط الرف على رأسها. وبناء عليه، أكدت المحكمة أن الثابت هو سقوط رف الخزانة على رأسها، ولا ينال من ذلك ما قاله التقرير الهندسي بوجود تدخل لإسقاطه، كما أكدت المحكمة حدوث إصابة، وإن كانت بسيطة، إلا أنها سببت الألم للمدعية، كما تسببت بتغيبها عن عملها، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعية 100 ألف درهم تعويضاً عن مجمل الأضرار التي أصابتها.

تويتر