«الاتحادية العليا»: اعتراف متهم على آخر يصلح سنداً للإدانة

تغريم مقاول 450 ألف درهم شغّل 9 عمال على غير كفالته

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم بحكم «الاستئناف». الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مدير شركة مقاولات ضد حكم استئناف، دانه بتشغيل تسعة عمال على غير كفالته، وتغريمه 450 ألف درهم، مؤكدة أن اعتراف متهم على متهم يصلح سنداً للإدانة، متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصحته، وهو ما تم بحق المتهم. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وتسعة آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليه وحده أنه شغل المتهمين التسعة، وهم على غير كفالته، من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة، وطلبت معاقبتهم.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف حضورياً وبالإجماع، بالقضاء بتغريمه مبلغ 450 ألف درهم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهم إن المحكمة دانت موكله أخذاً بأقوال بقية المتهمين، حال أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يعدّ دليلاً قائماً بذاته، وإنما يعتبر من قبيل القرائن، وأن الحكم الصادر بحقه أغفل الإشارة إلى العقد المقدم من موكله، الذي يثبت وجود سكن خاص ومستقل بعمال شركته، في حين أن بقية المتهمين ضبطوا في مقر شركة أخرى، كما أغفل دلالة اختلاف تواريخ دخول المتهمين إلى الدولة، وعن مدد عملهم قبل ضبطهم، ما يعيب الحكـم بما يوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة في الحيثيات أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، وللمحكمة أن تأخذ به، سواء صدر في مرحلة جمع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة أو أمام المحكمة، مادام أنه صادر عن إرادة حرّة وواعية، وأن اعتراف متهم على متهم يصلح سنداً للإدانة متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه وصحته.

وبينت أن شركة الأعمال الإلكتروميكانيكية (مقاول من الباطن)، يديرها المتهم، تعاقدت مع شركة أخرى (مقاول رئيس) على تنفيذ عقد مقاولة، وأنه وبتفتيش مقر عمال الشركة الأخيرة ضبط تسعة أجانب استخدمهم مقاول الباطن دون أن يكونوا على كفالته، وعلى خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وأنهم جميعهم أقرَّوا في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة أن الذين استخدمهم هو المتهم.

وقالت إن إثارة المتهم في طعنه لا يجدي نفعاً، إذ لا يعد أن يكون دفاعاً قصد فيه التشكيك في صحة وسلامة الاعتراف الذي عوَّل عليه الحكم في قضائه، ولا أثر له في ثبوت العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إليه، ما يضحي معه النعي في غير محله.

تويتر