المحامون شكّكوا في التحريات.. ودفعوا ببطلان الأدلة

الحكم في قضية «النصرة وأحرار الشام» 9 ديسمبر المقبل

متهمون طالبوا المحكمة بالرأفة بهم. تصوير: أشوك فيرما

قرّرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حجز القضية المعروفة باسم «النصرة وأحرار الشام»، للنطق بالحكم في الجلسة المقرر انعقادها في التاسع من ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن استمعت إلى مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين أمس. ودفع المحامون ببطلان الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وشكّكوا في التحريات، وطالبوا ببراءة موكليهم من التهم التي أسندت إليهم. ودافع عدد من المتهمين عن أنفسهم، ونفوا مشاركتهم في أي تنظيم محظور. وقال أحدهم إنه سلّم نفسه بإرادته إلى سفارة الدولة في تركيا، لتساعده على العودة إلى البلاد، بعد أن تبين له خطأ سفره. وعرض قاضي المحكمة رسالة قدمتها النيابة، موجهة من مدير أمن الدولة، صنّف فيها «حركة أحرار الشام» بأنها حركة إرهابية تتبنى العنف، وتتبادل المعلومات مع «تنظيم النصرة» وغيره من التنظيمات الإرهابية، بينما طالب المحامي جاسم النقبي، هيئة المحكمة بعدم الالتفات إلى الرسالة، لأنها لا تستند إلى قرار من المنظمات الدولية المختصة.

المادة 326 من قانون العقوبات

تنص المادة 326 من قانون العقوبات على أنه «يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز».

مشاهدات

■ حضر المحاكمة 14 من ذوي المتهمين وثمانية إعلاميين وأربعة محامين.

■ استخدم المحامي سعيد الزحمي «فلاش مموري»، عرض من خلالها صورة شخصية قال انها نسبت لأحد موكليه، بينما هي لشخص آخر.

■ أبدى المتهم الثاني ملاحظة حول التغطية الإعلامية، فقاطعه القاضي قائلاً إن «صلاحياته داخل قاعة المحكمة، ولا علاقة له بما يقال في الإعلام».

■ في الاستراحة عبّر بعض أهالي المتهمين عن اعتراضهم على معلومة أوردتها «الإمارات اليوم» بالخطأ على لسان ممثل نيابة أمن الدولة.

■ نقلت «الإمارات اليوم» في تغطيتها للجلسة السابقة بالخطأ عن ممثل النيابة قوله إن المتهمين قاموا بإرسال 14 ألف محرك سيارة إلى جماعتي «أحرار الشام» و«النصرة» في سورية والصحيح هو 14 محركاً.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة المنعقدة الأحد الماضي، إلى المرافعة النهائية للنيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وفي التفاصيل، عقدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، جلستها أمس، للنظر في القضية 147 لسنة 2013، المعروفة «بقضية النصرة وأحرار الشام»، وبعد أن تلا رئيس المحكمة أسماء المتهمين، عرض كتاباً صادراً من مدير أمن الدولة يؤكد فيه «إن تحرياتنا دلّت على أن (حركة أحرار الشام) هي إحدى الحركات الإرهابية التي تتبنى العنف»، وقال إن الحركة تتعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم «النصرة»، وتنظيمات أخرى وتتبادل معها المعلومات.

وبدأ الدفاع بمرافعة المحامي محمد أحمد عبدالله عن المتهمين 13 و14 و 15، ودفع ببطلان التهم الموجهة إلى موكليه، وعدم كفاية الأدلة، وعدم إثبات إدراج «حركة أحرار الشام» في قائمة المنظمات الإرهابية. وقال إن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم خلال جلسات تحقيق وأمام المحكمة، وشكك في صحة الأدلة المقدمة ضدهم، مستشهداً بعدم ضبط أي أموال أو ايصالات أو سندات في حوزتهم، وأضاف أن النيابة لم تقدم ما يؤكد تحويل المتهمين الثلاثة أي أموال إلى منظمات إرهابية، وقال «إن هذا الاتهام لا يسانده قرينة أو يعضده برهان، منهارة كل أركانه». ودفع بأن التحريات كانت مبهمة، ولا يمكن أن يقام عليها دليل، وأشار إلى أن الاسم الوارد في التحريات وأقوال المتهم الثالث هو لشخص آخر وليس للمتهم الـ13. وختم المحامي مرافعته بالتماس الرحمة لموكليه، لأن «الرحمة التي هي أقصى مراتب العدل». وطالب ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات.

وقدم المحامي علي المناعي مرافعته عن المتهم الـ15 طالباً البراءة لموكله، وقال إن المتهم لم يضبط، ولم تؤخذ إفادته في مباحث أمن الدولة أو في أي قسم شرطة، كما لم تضبط معه أي مضبوطات من أي نوع، كما لم يتم التحقيق معه في النيابة العامة، ولم تؤخذ أقواله، ولم يتم استجوابه، وأحيل إلى المحاكمة غيابياً، وعندما حضر المتهم بإرادته بعد علمه بتاريخ الجلسة الثالثة، قررت المحكمة حبسه وآخرين، وأحالته مع آخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق، وهناك أنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه، وأنكر اعتناقه الفكر الجهادي. ودفع المحامي بانتفاء الركن المادي للجريمة في ما يتعلق بإمداد المنظمتين الإرهابيتين بالأموال والمعدات والأجهزة، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي. وقال إن التهم المسندة إلى موكله تهم كيدية وملفقة، وان الجريمة المسندة إليه غير قائمة، دافعاً بعدم وجود شهود إثبات للواقعة محل الاهتمام، وعدم وجود صور أو تسجيلات صوتية أو هاتفية للمتهم تؤكد ارتكابه الواقعة. وختم المحامي مرافعته بالالتماس من المحكمة القضاء ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وقبل أن يبدأ المحامي جاسم عبدالله النقبي تقديم مرافعته عن المتهمين الخامس والخامس والـ12، طلب من هيئة المحكمة «عدم الالتفات» إلى الكتاب الوارد من مدير أمن الدولة، بخصوص إدراج «حركة أحرار الشام» في قائمة المنظمات الإرهابية، مستنداً إلى عدم صدور أي قرار من الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة يضع الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية. وقال إنه من واقع أوراق القضية نجد أن هؤلاء الشباب تربوا في هذه الدولة على مبادئ الإسلام ودفعتهم غيرتهم على محارم الإسلام فقاموا للدفاع عنها بنية حسنة دون قصد الانضمام إلى منظمات إرهابية. وأشار المحامي إلى أن كل اعترافات المتهمين تتحدث عن «أحرار الشام» وليس أي منظمة أخرى، ولم تكن المنظمة مدرجة في قائمة الإرهاب. ودفع المحامي بعدم جدية التحريات التي قامت على ورود معلومات، والمعلومة تحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. كما دفع ببطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين الثاني والثالث والخامس، لوقوعها تحت الإكراه المادي والمعنوي.

وقال إنه يتبين من الأوراق أن المتهمين أنكروا الاتهام في البداية، وبعد فترة زمنية كانت هناك اعترافات أخرى. وقال إن ما يقدمه من قرائن أقوى من الاعترافات. وأضاف أن النيابة لم تقدم أي دليل يثبت أن موكليه قدموا أموالاً إلى «جبهة النصرة». واختتم المحامي النقبي مرافعته بالتماس المحكمة القضاء ببراءة موكليه.

وبدأ المحامي سعيد الزحمي دفاعه عن المتهمين الرابع والسادس والسابع، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة طبقاً للمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 16 من قانون العقوبات. وركز الزحمي في مرافعته على المادة 326 من قانون العقوبات في حق المتهمين السادس والسابع، لإثبات حسن نياتهما، وذلك بعد أن ذهبا بإرادتهما إلى سفارة الدولة في تركيا طالبين منها مساعدتهما على العودة إلى البلاد، بعد أن تبين لهما خطأ فكرة الذهاب إلى سورية والانخراط في الصراع الدائر هناك. وقال إن المادة المذكورة من قانون العقوبات تعفي الشخص من العقوبة اذا سلّم نفسه وعاد عن خطئه. وقال الزحمي إن موكليه ضحية لمعتقدات ظنوا أنها صحيحة بفعل ما يشاهدونه في وسائل الإعلام من مظالم تقع على الشعب السوري، واستدرك «لكنهم عادوا عندما رأوا الوضع على حقيقته، لا كما ظنوا، الأمر الذي يؤكد حدوث لبس لدى المتهمين دون أدنى نية للانضمام إلى منظمات إرهابية»، مشيراً إلى انهم ذهبوا إلى سورية كأفراد بنيّة الجهاد في سبيل الله، ولم يكونوا منتمين لأي تنظيم. ودافع الزحمي عن المتهم الرابع المتهم في صنع متفجرات، وقال «لم يثبت أن هذه المتفجرات عسكرية أم مجرد ألعاب نارية» مرجحاً انها ألعاب نارية أو «شللك». وختم مرافعته بطلب الرأفة بموكليه والقضاء ببراءتهم.

وبعد الاستراحة منح القاضي محمد جراح الطنيجي الفرصة للمتهمين للترافع عن أنفسهم، وطلب أربعة منهم حق الحديث. وقال المتهم الثاني إنه بريء مما نسب إليه من تهمة حمل أشخاص على الانضمام إلى منظمات إرهابية، وأضاف ان من المتهمين أفراداً رآهم لأول مرة في السجن. وقال المتهم الثالث إن ما يربطه ببقية المتهمين علاقة قرابة، وليس هناك خلية وإنما «كلنا أقارب»، وأضاف انه كان يساعدهم على الذهاب إلى سورية لتلقي العلم وليس للقتال، واصفاً ما يحدث في سورية بأنه فتنة. وقال إن أقواله أخذت منه بالإكراه، وطلب ببراءته من كل ما أسند إليه من اتهامات. ونفى المتهم الرابع الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه كان مقبلاً على تسلّم وظيفة في شرطة دبي، حيث أكمل كل إجراءات التعيين وسلّم جواز سفره إلى جهة عمله الجديد، وقدم يمين الولاء للدولة وقيادتها، فكيف يفكر في السفر؟! ونفى أن يكون قد أعد متفجرات، وقال إنها كانت ألعاباً نارية وحسب. وأقرّ المتهم السابع أمام المحكمة بذهابه إلى سورية، وقال إنه سلّم نفسه إلى السفارة، وقال مخاطباً القاضي «أنا إنسان جاهل، وأخذتني العاطفة لما رأيته من فظائع في سورية في وسائل الإعلام، ولكنني سرعان ما تراجعت»، وطلب الرأفة من المحكمة.

 

تويتر