«الاتحادية العليا» تؤيد براءة متهم من تناول حشيش في بلده

محاكم الدولة غير مختصة بجرائم تعاطي المخدرات في الخارج

«الاتحادية العليا» رفضت طعن النيابة على حكم الاستئناف. تصوير: إريك أرازاس

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم استئناف قضى ببراءة شخص (هندي الجنسية) متهم بتعاطي الحشيش في بلده، قبل يومين من وصوله إلى الدولة، مؤكدة أن محاكم الدولة غير مختصة بنظر جرائم تعاطي المخدرات التي تقع في الخارج، إذ إنها تعد من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها.

وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بتعاطي الحشيش، إضافة إلى ثلاث تهم أخرى، هي تعاطي وجلب وحيازة مؤثرات عقلية، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن أربع سنوات عن كل التهم المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، ثم عدّلت محكمة الاستئناف الحكم، وقضت بعدم الاختصاص بنظر تهمة تعاطي المخدرات الموجهة للمتهم، وبرأته من تهمة جلب المؤثر العقلي، وعاقبته بالحبس سنة عن التهمتين الأخريين، وأمرت بإبعاده عن البلاد ومصادرة المواد المضبوطة، وطعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف، وقالت في طعنها «إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بنظر جريمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة، تأسيساً على أن واقعة التعاطي تمت خارج الدولة»، مؤكدة أن الحكم بعدم الاختصاص في غير محله، لعدم ثبوت ما يفيد بأن المتهم قد تعاطى خارج الدولة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانونياً، وعلى ما جرى به نص المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه «يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، بما مفاده أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها، كما تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت منها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها»، ويعني هذا النص أن «الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة بتوافر أحد الأركان الثلاثة، وهي: وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة، أو تتحقق نتيجة الجريمة في الدولة، أو أن تكون هناك إرادة تحقق النتيجة في الدولة».

وأوضحت المحكمة أن جريمة تعاطي المخدر، هي من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف قضى بعدم الاختصاص بنظر جريمة تعاطي المتهم الحشيش «على سند من أن المتهم تمسك في مراحل التحقيق والمحاكمة أنه تعاطى المادة المخدرة في بلده قبل يومين من ضبطه داخل الدولة، ولم يكن هناك دليل يثبت أن المتهم كان داخل الدولة وقت التعاطي، وإعمالاً للقاعدة الأصولية، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والشك يفسر لمصلحته، ومن ثم يكون من البين أن تعاطيه المادة المخدرة قد تم خارج الدولة، وبناءً عليه فإن محاكم الدولة تكون غير مختصة بنظر الجريمة، ما يتعين رفض الطعن».

تويتر