أيّدت طعن النيابة على حكم استئناف اكتفى بالغرامة

«الاتحادية العليا»: «إبعاد» المتهم بتعاطي المخدرات وجوبي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب إبعاد المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات، حسب ما نص عليه القانون، مؤيدة طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف أغفل النص بإبعاد متهم في جريمة تعاطي مؤثر عقلي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً تعاطى مؤثراً عقلياً (ترامادول) في غير الأحوال المصرّح بها قانونياً، وطلبت معاقبته.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً بحبس المتهم سنة عن الاتهام المسند إليه، وإبعاده عن الدولة، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فتقدم باستئناف.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل ما قضى به الحكم الأول، إلى الاكتفاء بتغريمه 1000 درهم عما أسند إليه من اتهام، فطعنت النيابة على الحكم، مبينة أنه خالف القانون، لأنه قضى بإدانة المتهم بجريمة تعاطي المؤثر العقلي، وأغفل القضاء بالإبعاد، الذي يعد وجوبياً، وفق القانون، ما يتعين ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أنه من المقرر قانونياً وعلى ما جرى به نص المادة (63) من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها من هذا القانون ــ

يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ــ مؤدى ذلك أن الحكم بإبعاد الأجنبي الذي دين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وجوبي على المحكمة، فإن أغفلت في قضائها النص بإبعاده، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيقه.

وذكرت المحكمة أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه بعد أن دان المتهم وعاقبه بغرامه 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه، أغفل توقيع تدبير الإبعاد، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن.

تويتر