تشمل حضانة أطفال ومطالبات بالنفقة والطلاق

«الاتحادية العليا» تصدر أحكاماً في 21 قضية أسرية في 6 أشهر

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، خلال النصف الأول من العام الجاري، أحكاماً في 21 قضية أحوال شخصية متعلقة بنزاعات بين الأزواج على الحضانة والنفقة، ومطالبات بالطلاق والخلع، وغيرها.

وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها على مجموعة من المبادئ القانونية والقواعد الفقهية، بينها أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بالعقد الصحيح متى سلمت إليه نفسها، وتعد ديناً على الزوج ولا تسقط إلا بالأداء، ويراعى في تقديرها سعة المنفق وحاله والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية.

مذاهب

أشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن من المقرر في مذهب المالكية أن الحكمَين إذا عجزا عن الإصلاح بين الزوجين، فعليهما أن يتعرفا إلى من تصدر الإساءة للآخر، فإذا تبين لهما أن الإساءة من الزوج طلق عليها بغير خلع، وإن كانت الإساءة من جانب الزوجة طلقت عليها بخلع، أي مال تدفعه الزوجة إلى الزوج، وإن كانت الإساءة من كليهما بأن طلقا عليه بغير مال عند أكثر علماء المذهب.

وكان من المقرر أن الزوجة هي التي تلتزم بالغرم المالي، وهو بدل الخلع عندما يكون سبب الشقاق من جانبها، والأصل في ذلك ما قررته الآية الكريمة التي أباحت للمرأة أن تقدم لزوجها مالاً تفدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله عندما يخاف الطرفان ألا يقوما بحقوق الزوجية وألا تكون العشرة بينهما وفق المنهج الذي رسمته الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن خروج الزوجة من منزل الزوجية إلى بيت أهلها لتعرضها للضرب من زوجها لا يعد نشوزاً، إذ إنها تكون خرجت بمسوغ قانوني وتستحق النفقة، مشيرة إلى أنه من المقرر قانونياً وعملاً بنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية، أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ذاته أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر متى وقع نوع من أنواعه بالقول أوالفعل، ولو لم يتكرر إيقاع الإيذاء، بشرط أن يكون الضرر فاحشاً، سواء كان مادياً أو معنوياً، وسواء طال أحد الزوجين أو والديهما أو أسرتهما، مادام يتعذر معه العشرة، ولا يشترط في الضرر الفاحش أن يتكرر، فالضرر يشمل الجانب المادي الجسماني أو المعنوي، كالشتم والسب والرمي بالأعراض.

وبينت المحكمة أنه من المقرر في النكاح الصحيح، أن الهدايا التي يسلمها الزوج لزوجته لا يجوز أن يرتجعها مطلقاً، ولو كان معسراً، عكس الزواج الفاسد، وأن الزوج إذا طلق بعد الخلوة الشرعية الصحيحة وبإرادته المنفردة، فلا يحق له استرداد ما سلمه لزوجته من هدايا وذهب، لأن الطلاق كان صادراً منه، ومن ثم فلا يرتجعها على الإطلاق.

وذكرت أنه من المقرر شرعاً وقانوناً وعملاً بالمادة 252 من قانون الأحوال الشخصية أنه «يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة». وجاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن المهر الذي وجب بالعقد الصحيح يكون قابلاً للسقوط كله أو بعضه قبل أن يتأكد بالدخول أو الوفاة، وقد رأى القانون الأخذ برأي الجمهور في وجوب المهر بالخلوة الصحيحة.

وشرحت أن خلوة الاهتداء هي التقاء الزوجين قبل الدخول في مكان يأمن كل منهما للآخر، بلا مطلع عليه واطمأنا عليه، وهى المعروفة بإرخاء الستور، وتثبت الخلوة باتفاقهما عليها، إذا أقرا بها أو بشهادة امرأتين أو رجلين، فإن تنازعا في الخلوة وأنكرها الزوج، حلف أنها لم تقع بينهما وعليه نصف الصداق، أما وإن نكل ولم يحلف لزمه كامل الصداق.

وأكدت المحكمة في حيثيات بعض قضايا الحضانة، أنها تتعلق بثلاثة حقوق، حق الأب والحاضنة والمحضون، موضحة أن هذه الحقوق إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على غيره، إذ إن الأصل في الحضانة هو مراعاة مصلحة المحضون التي يتعين أن يقدم النظر إليها على النظر إلى رغبة حاضن ما في الحضانة، من دون الالتفات إلى حق الأب أو الحضانة، بمعنى أنه إذا تبين أن مصلحة المحضون في البقاء عند حاضن معين، فإن الحضانة تعطى لذلك الحاضن وقوفاً عند مصلحة المحضون، ولو لم يتوافر في ذلك الحاضن بعض شروط الحضانة.

وأكدت أيضاً أن الأحكام الصادرة في الحضانة ذات حجية مؤقتة، بمعنى أنه يجوز إعادة النظر في موضوعها، إذا تغيرت الأسس التي بنيت عليها، والأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات بعض قضايا الطلاق أن الخلع هو عقد بين الزوجين مضمونُه التراضي على إنهاء عقد الزواج بعوض تسدده الزوجة، وأن ما يصلح لأن يكون بدلاً في الخلع هو في ذاته ما يمكن التراضي عليه كمهر في عقد الزواج، وقد نص المشرّع صراحة على أنه لا يجوز الاتفاق على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم كبدل في الخلع.

 

تويتر