بطلان استئناف متهم في قضية شيك لرفعه بعد 15 يوماً

قيمة الشيك محل القضية 26 ألف درهم. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف قضى بتغريم متهم 1100 لإعطاء شيك من دون رصيد، مبينة أن الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، إذ تجاوز المتهم ميعاد الاستئناف المحدد له بـ15 يوماً من دون عذر أو مانع قهري. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى مؤسسة، بسوء نية، شيكاً مسحوباً على أحد البنوك المحلية بمبلغ 26 ألف درهم، رده البنك المسحوب عليه دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 5000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، ثم استأنف المتهم هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها 1100 درهم.

وطعنت النيابة العامة على الحكم، مبينة أن المتهم استأنف حكم أول درجة بعد انقضاء ميعاد الـ15 يوماً المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، إذ إن الحكم الابتدائي صدر في 9/1/2014، والاستئناف تم في 3/4/2014 .

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مبينة أن قانون الإجراءات الجزائية حددت ميعاد استئناف الأحكام الجزائية الحضورية بـ15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وهو ميعاد ناقص يتعين أن يتم التقرير بالاستئناف خلاله، فإن فات الميعاد دون التقرير بالاستئناف تعين القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، ما يتعين معه نقض حكم الاستئناف نقضاً كلياً.

 

تويتر