المحكمة: تعذر الإصلاح بينهما

«الاتحادية العليا» تقضي لزوجة بالطلاق مقابل نصف مؤخر صداقها

المحكمة خلصت إلى اشتراك الطرفين في الإساءة واستمرار شقاقهما. تصوير: إريك أرازاس

قضت المحكمة الاتحادية العليا بتطليق زوجة من زوجها بناء على دعوى شرعية أقامتها، للضرر منه، مقابل تنازلها عن نصف مؤخر صداقها المؤجل، وذلك لتعذر الإصلاح بينهما واستمرار الشقاق. وقد خلص الحكمان اللذان عينتهما المحكمة إلى أن الإساءة كانت مشتركة بين الطرفين.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى شرعية ضد زوجها، مطالبة بالطلاق منه للضرر، وإثبات حضانتها لصغارها الثلاثة، وتحديد نفقة لهم، اعتباراً من يونيو 2012، وأجرة مسكن وأجرة حضانة من تاريخ انتهاء عدتها، ونصف مؤخر الصداق.

وقالت إنها «زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية ثلاثة أطفال، تبلغ أعمارهم (2، 5، 8 سنوات) مضيفة أنه أساء عشرتها بالسب والضرب والتهديد والهجر، ما تستحيل معه دوام العشرة بينهما».

ورد زوجها على الدعوى بالإنكار، وطلب رفض الدعوى.

وأمرت محكمة أول درجة بندب حكمين، فيما الحكمان خلص تقريرهما إلى اشتراك الطرفين في تلك الإساءة.

وقضت محكمة أول درجة، بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر بنصف البدل وعليها إحصاء عدتها الشرعية المناسبة لحالها من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، وتثبيت حضانة المدعية على الصغار الثلاثة، وإلزام الزوج بأن يؤدي لها نفقة مأكل وملبس للصغار، ومبلغ 9000 درهم شهرياً، اعتباراً من انتهاء عدتها، إضافة إلى أجرة سكن قدرها 3000 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ انتهاء العدة، وأجرة حضانة بمبلغ 1500 درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ انتهاء العدة، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نصف مؤجل صداقها بمبلغ 10 آلاف درهم.

وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بشأن نفقة الأطفال لتصبح 6000 درهم شهرياً بالسوية بينهم، وإلزامه بأن يؤدي للحاضنة مبلغاً وقدره 2000 درهم شهرياً أجرة مسكن اعتبارا من تاريخ انتهاء عدتها، وإلزامه بأن يؤدي للحاضنة مبلغاً وقدره 500 درهم شهرياً أجرة حضانة اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها شرعاً و700 درهم شهرياً أجرة خادمة ومصروفات استقدامها من تاريخ انتهاء عدتها شرعاً، وأيدت ما قضى به الحكم الأول بشأن الطلاق ومؤجل الصداق، وحضانة الأطفال.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوج فطعن عليه، وطلبت النيابة بنقض الحكم للبطلان، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا، إذ بينت أن الهيئة القضائية التي سمعت المرافعة في الاستئناف وحجزته للحكم غير الهيئة التي حضرت تلاوته، ونطقت به، وقد خلا محضر هذه الجلسة وسائر أوراق الدعوى من بيان ما إذا كان القاضي الذي غاب في هذه الجلسة قد اشترك في المداولة، ووقع على مسودة حكم الاستئناف، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان المتصل بالنظام العام بما يوجب نقضه حسب ما تدفع به النيابة.

وتصدت المحكمة الاتحادية العليا للفصل في القضية، حيث قضت بطلاق المدعية مقابل تنازلها عن نصف صداقها المؤجل، مشيرة في الحيثيات إلى أن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الزوجة لم تثبت الضرر واستمر الشقاق، ولم يستطع الحكمان تحديد الإساءة، وإنما خلصا إلى اشتراك الطرفين في تلك الإساءة أمام محكمة أول درجة.

وقد طلبت المدعية التفريق بمقابل، وهو تنازلها عن نصف صداقها المؤجل ووافقت على ذلك، ومن ثم لا مناص من التفريق بين الطرفين لتعذر الإصلاح بينهما، واستمرار الشقاق مقابل تنازل الزوجة عن نصف مؤخر صداقها وهو ما تقضي به هذه المحكمة لهذه الأسباب.

تويتر