محكمة النقض رأت أن مصلحة الطفل تقتضي وقايته من احتمال العدوى

إسقاط الحضانة عن أم مصابة بفيروس خطر

محكمة النقض: شروط الحاضن السلامة من الأمراض المعدية. تصوير: إريك أرازاس

أيدت محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بإسقاط الحضانة عن أم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وإسنادها للأب، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي المستند إلى تقارير مستشفى تخصصي إصابة الأم بفيروس خطر «هيريبي سيملكس»، يستمر مع حامله مدى الحياة ويظل معدياً على الدوام، ورأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي وقايته من احتمال إصابته بالعدوى، خصوصاً أن الفيروس يمكن انتقاله عن طريق الأغشية المخاطية وجرح الجلد.

فيروس مُعدٍ

أفاد تقرير الطب الشرعي بأن الأم تحمل فيروساً معدياً بطبيعته، ولا يوجد مدى زمني لانتقال العدوى، إذ إن الفيروس في فترة نشاط، وهي فترة ظهور الطفح، أي الفقاقيع الممتلئة بالسائل المحتوي على الفيروس، وتحدث الإصابة نتيجة ملامسة جلد شخص مصاب لشخص سليم عن طريق الأغشية المخاطية (الفم والأعضاء التناسلية)، وكذلك عن طريق جرح الجلد.

وأكد التقرير الطبي، أن فيروس «هيريبي سيملكس» يظل في جسم المصاب مدى الحياة، ومعدياً مدى الحياة، وقد يؤثر في السلوك الشخصي من حيث الانضباط والتوازن.

وكان الأب قد أقام دعوى ضد زوجته السابقة متزامنة مع دعوى طلاق رفعتها زوجته، يطلب فيها الحكم بإثبات حضانته لابنه، موضحاً أن المدعى عليها تسيء معاملة الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، ومصابة بمرض خطر لا تصلح معه لحضانة الطفل، موضحاً أن لديه من النساء من يصلح لحضانة الطفل، ورفضت محكمة البداية الدعوى، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وأصدرت حكماً بإسقاط الحضانة عن الأم وضم الطفل لوالده، وأمرت بتسليمه له وإلزام الأم بالرسوم والمصاريف، فتقدمت الأم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقالت الأم في أسباب الطعن إن الحكم الصادر ضدها خالف القانون والنصوص الشرعية، وأخل بحق الدفاع عندما قضى بإسقاط حضانتها لابنها، وقالت إن المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية جعلت الحضانة للأم عند النزاع بين الزوجين ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، مشيرة إلى أنها الأصلح لحضانة ولدها، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم بإسقاط حضانتها اعتمدت على تقرير طبي قديم يؤكد إصابتها بأحد الفيروسات الخطرة «هيريبي سيملكس»، وهو مرض معد وتنتقل العدوى بملامسة الأغشية المخاطية (الفم والأعضاء التناسلية)، لافتة إلى أنه كان يتعين على الطب الشرعي أن يفحصها سريرياً للتأكد مما إذا كانت لاتزال مصابة أم شفيت، مضيفة أن عدم تعرّض الطفل منذ ولادته وطوال فترة حضانتها له لأي عدوى دليل على سلامتها وصحتها من هذا المرض الذي أصابها منذ سنوات.

وأضافت كذلك أن الأب سقط حقه في حضانة الطفل بسكوته مدة تزيد على ستة أشهر عن المطالبة بحقه في الحضانة بعد الطلاق، عملاً بالمادة 152/3 من قانون الأحوال الشخصية، على الرغم من علمه بالمرض منذ مدة طويلة.

وأفادت محكمة النقض بأن ما نعته الطاعنة على الحكم غير سديد، لأن من شروط الحاضن السلامة من الأمراض المعدية عملاً بنص المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية، وبنصوص الفقه المالكي المعمول به في الدولة. وأضافت المحكمة أن الأفضل للطفل إبعاده عن احتمالية العدوى وقاية له، وضمه إلى والده الذي لديه من النساء من يساعد في الحضانة، وهي أمه، أي جدة الطفل، وفي ما يتعلق بسقوط الحضانة عن الأب لعدم مطالبته بها خلال ستة أشهر قالت محكمة النقض، إن هذا النعي مرفوض، لأن الثابت أن الأب طالب بالحضانة بالتزامن مع دعوى الطلاق التي رفعتها الطاعنة.

تويتر