تصدرتها الشيكات من دون رصيد والاحتيال العقاري والإلكتروني

4637 جريمة مالية خلال 3 أشهر في أبوظبي

رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة قضاء أبوظبي: المستشار حسن الحمادي.

كشف رئيس نيابة الأموال الكلية في دائرة قضاء أبوظبي، المستشار حسن الحمادي، أن الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة القضايا المعروضة على النيابة، إذ بلغ عددها حتى نهاية مارس الماضي 4637 قضية.

وقال الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي الشهري الذي تنظمه دائرة القضاء، إن «معظم الجرائم التي شهدتها النيابة كانت تتعلق بجرائم الشيكات من دون رصيد، والاحتيال العقاري، والجرائم الإلكترونية، إلا أنها شملت أيضاً جرائم على المال العام، والرشوة، وغسل الأموال، وعدم الإفصاح، والاحتيال، والتبديد، وغيرها من الجرائم المالية التي تقع ضمن اختصاصات النيابة».

وتتضمن اختصاصات نيابة الأموال الكلية التحقيق والتصرف في ما يقع في نطاق مدينة أبوظبي من الجرائم التي تقع على المال العام، وقضايا توظيف الأموال، وقضايا الرشوة، والجرائم المتعلقة بغسل الأموال، فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة، وجرائم التعدي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وجرائم الاحتيال المبينة بالمادة رقم (399) من قانون العقوبات الاتحادي، وجرائم خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة (404) من قانون العقوبات الاتحادي، وجرائم السرقات التي تقع على الأموال العامة، والجرائم التي تقع على أموال البنوك، وجرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي، وجرائم التستر التجاري.

توصيات

قدم المستشار حسن الحمادي توصيات للحد من الجرائم المالية، من بينها:

• تحديث التشريعات المالية للوصول إلى نظام قضائي فعال.

• تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المالية.

• إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية.

• التعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية، لوضع لوائح وأنظمة وإجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر الجرائم المالية.

• تدريب القائمين على إنفاذ القانون على مواجهة الجرائم المالية، وابتكار أدوات من شأنها الكشف عنها.

• حصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك من دون رصيد.

• إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بجريمة الاحتيال، وتغليظها، وتضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها.

كما أوصى الحمادي بتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول المختلفة، والتعاون في المجال الأمني والقضائي، خصوصاً في ما يتعلق باسترداد الموجودات وتسليم المجرمين، وقيام المصرف المركزي بدور أكبر في الرقابة على سياسة البنوك الإقراضية والتمويلية للأفراد.

وأفاد الحمادي بأن جرائم الشيك من دون رصيد تتصدر جرائم الأموال التي تنظرها النيابة، نظراً لشيوع استعماله بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن «هذه الظاهرة تزايدت في الفترة الأخيرة، وهي تهدد الأفراد والبنوك والشركات، وتمس الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأن مواجهتها تطلب وقفة صارمة واتباع إجراءات وأساليب اقتصادية ومالية ومصرفية وأمنية متطورة».

وأوضح أن المشرع الإماراتي جرم إعطاء الشيك بسوء نية، دون أن يكون له مقابل وفاء كاف، قائم، وقابل للسحب، وذلك بنص المادة 401 من قانون العقوبات وتعديلاته، الذي ينص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الشيك كل المقابل، أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره، أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه».

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله، وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب، وتنقضي الدعوى الجزائية بالسداد، أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد الإدانة وصيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

وأشار الحمادي إلى أن من صلاحيات المحكمة أن تقضي بعقوبة تكميلية، وهي أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة، طبقا لنص المادة 643 من قانون المعاملات التجارية، وتتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على البنوك، إلا أن بعض البنوك تخالف هذه الأحكام، وتصدر شيكات لمحكومين بهذه العقوبة، ما يعرضها لغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وأوضح الحمادي أن من بين أسباب جرائم الشيك من دون رصيد، الأحكام القضائية والعقوبات غير الرادعة، واستهانة عدد كبير من المتعاملين بالشيك، والإصرار على النظر اليه باعتباره أداة ائتمان وليس أداة وفاء، وعدم وجود ضوابط على عملية صرف الشيكات من البنوك، والحالة الاجتماعية للأفراد، وقلة الوعي لديهم بخطورة إساءة استعمال الشيك، والمبالغة في القروض والتسهيلات المصرفية.

وناشد الحمادي المتعاملين مع البنوك الحصول على شيكات الضمان المودعة لدى البنوك بعد انتهاء فترة تسديد القروض، وعدم الاكتفاء بالحصول على براءة الذمة.

وحول تعقب الهاربين خارج الدولة بأموال البنوك، قال لـ«الإمارات اليوم» إن العقوبة إذا كانت الحبس سنة على الأقل يتم التواصل مع الأجهزة الأمنية في الدولة المعنية، وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مؤكداً استرداد أموال طائلة من بنوك في إحدى الدول الآسيوية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع السلطات هناك.

ولفت الحمادي إلى أن الاحتيال العقاري يعد من أبرز صور الاحتيال في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، وذلك بالاحتيال على ملاك ومستأجرين، وبيع وتأجير عقارات لهم من دون صفة تخولهم ذلك، بقصد الاستيلاء على أموالهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة، في حين انخفضت بشكل كبير جرائم توظيف الأموال والمحافظ الوهمية وغسل الأموال.

وتابع أن الاحتيال العقاري يستهدف الملاك والمستأجرين على السواء، إذ يقوم الجاني بالتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لخداع المجني عليهم وحملهم على التسليم، أو قيامه بالتصرف في عقار أو منقول، يعلم أنه غير مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه بقصد الإضرار بغيره.

وقال إن النيابة حققت قفزة نوعية في أساليب التحقيق في قضايا الأموال والتصرف فيها، كونها ذات أهمية عالية تمس الاقتصاد الوطني، وتتطلب نوعاً من التخصص والحرفية في التحقيق، واتضح ذلك من خلال قوة الأحكام الصادرة في القضايا التي تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة.

وأكد أن إنشاء نيابة الأموال الكلية بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة قضاء أبوظبي، أسهم في سرعة إنجاز القضايا، وأكسب أعضاء النيابة خبرات تراكمية كبيرة لجرائم الأموال.

وأضاف أن قرار النائب العام المستشار يوسف العبري، الذي بدأ العمل به بداية يناير الماضي لتوسيع اختصاصات النيابة، جاء بهدف حماية المال العام والخاص، وسرعة التصرف في القضايا، وتسهيل أمور التقاضي، ومواكبة التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة بصفة عامة وإمارة أبوظبي بصفة خاصة، ورفع كفاءة التعامل مع الجرائم المالية من خلال حصرها وسهولة التعرف إلى سوابق مرتكبيها لإيجاد الوسائل المناسبة للردع، وتعميق فكرة التخصّص في العمل، الذي ينعكس بصورة إيجابية على أعمال النيابة، ويمكنها من أداء رسالتها بشكل متميز، وكذلك إعداد كوادر وطنية من أعضاء النيابة العامة، وصقل خبراتها، والارتقاء بمستواها، للوصول إلى قضاء عادل وناجز.

تويتر