رفضت نظر دعوى طبيبة تطلب 200 مليون درهم تعويضاً عن فصلها

«استئناف أبوظبي»: موظفو «صحة» يسري عليهم قانون العمل

«صحة» شركة مساهمة عامة تطبق عليها القوانين المطبقة على الشركات التجارية. تصوير: إريك أرازاس

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى تقدمت بها طبيبة ضد مستشفى تابع لشركة «صحة» في أبوظبي، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لها 200 مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت بها جراء فصلها من عملها، إذ أوضحت المحكمة أن «صحة» شركة مساهمة عامة، وليست مؤسسة عمومية، وتطبق عليها القوانين المطبقة على الشركات التجارية، ويخضع العاملون فيها لقانون العمل، ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

وقالت الطبيبة في حيثيات التحقيق إن فصلها من عملها ألحق بها أضراراً، جراء قرار المدعى عليها فصلها تعسفياً من عملها طبيباً، الذي نتج عنه عدم إمكانية ممارستها لعملها في أي مستشفى حكومي في إمارة أبوظبي مدى الحياة.

طعن

لم يلاقِ الحكم قبولاً من الطرفين، فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف التي رفضت بدورها الطعن المقدم من المدعى عليها، لأن الحكم جاء في صالحها، ولا يجوز لها قانوناً الطعن عليه. كما رفضت المحكمة طعن المدعية، مؤكدة صحة ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من كون شركة «صحة» تخضع للقانون الخاص، وتعتبر من شخوصه، وتعتبر أموالها أموالاً خاصة، وقراراتها ليست إدارية، وموظفوها ليسوا موظفين عموميين، ويسري عليهم قانون العمل.

وجاء قرار المحكمة لرفع الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون، والذي يلزم بعرض الخصومة على دائرة العمل المختصة قبل القضاء، واعتبرت أن الشركة تتبع قانون العمل.

وتفصيلاً، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «صحة» شركة مساهمة عامة وليست مؤسسة عمومية، وتطبق عليها القوانين المطبقة على الشركات التجارية، ويخضع العاملون فيها لقانون العمل، ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وفي حال تنازع أي من العاملين فيها مع إدارتها فعليهم اللجوء إلى دائرة العمل المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مشيرة إلى أن كون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، وأنها معفاة من الضرائب والرسوم لا يعتبر كافياً لإضفاء طابع العام عليها، ما دام قانون إنشائها جعل منها شركة مساهمة عامة، وأن إدارتها تتم وفق أسس تجارية واستثمارية، وإن كانت الدولة تمدها بإعانات مادية ومعنوية، إلا أن هذه المظاهر لا تجعلها من أشخاص القانون العام.

وكانت المدعية أوضحت في دعواها أمام المحكمة الابتدائية أنها درست الطب خارج الدولة على نفقة أسرتها بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين درهم، وعندما عادت إلى الدولة قبل 11 عاماً عملت لدى المدعى عليها بوظيفة طبيب ممارس عام، إذ قامت، وفق قولها، بمجهودات ممتازة لأداء عملها على الوجه المطلوب، وبعد هذه المدة حصل تطور مفاجئ في القسم الذي تعمل به، تمثل في الطلب منها الانقطاع عن العمل، وتسليم بطاقات وعهدات العمل الموجودة لديها، وقيل لها إن السبب مجهول بانتظار تحقيق سيُجرى لاحقاً، وبناءً عليه انتظرت موعد هذا التحقيق، ومع وعدها بأكثر من موعد لا يتم فعلياً، إلى أن تم فصلها نهائياً دون إعلامها بالسبب.

وأكدت المدعية أنها حاولت مراراً الاستمرار في عملها أو معرفة سبب الفصل دون جدوى، مشيرة إلى أن القرار تسبب لها في العديد من المتاعب، حيث تم التعميم عليها من قبل البنك وآخرين، لعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاههم، وطردت من مسكنها، لعدم قدرتها على سداد إيجاره، ثم قدم البنك شيك الضمان إلى الشرطة ليتم القبض عليها وتودع في السجن أياماً حتى تم تكفيلها.

وفي ختام دعواها طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 200 مليون درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والاجتماعية والنفسية التي لحقت بها جراء القرار موضوع الدعوى، إضافة إلى ما فاتها من كسب مع ما لحقها من خسارة، نظراً لأنها لن تستطيع العمل مجدداً لدى أي جهة صحية تابعة لحكومة أبوظبي.

من جهتها، قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

تويتر