«الاتحادية العليا» ألغت حكماً بتعويضه أدبياً بـ 60 ألف درهم

340 ألف درهم تعويضاً لمصاب في حادث مروري

«الاتحادية العليا» قبلت طعن شركة التأمين على حكم «الاستئناف». الإمارات اليوم

قضت المحكمة الاتحادية العليا بتعويض شخص أصيب في حادث مروري بـ 340 ألف درهم، وألغت ما قضى به حكم الاستئناف بتعويض أدبي قيمته 60 ألف درهم، مؤكدة أنه لا يجوز الجمع بين الدية والأرش والتعويض عن الأضرار الأدبية عن الإصابات ذاتها لأنها تشملها.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى مدنية ضد شركة تأمين، إثر إصابته في حادث مروري عن استئصال كليته اليسرى والطحال، وعاهة مستديمة بنسبة 20% من قدرة حركة الجسم، مطالباً بتعويض مادي وأدبي قدره مليونا درهم.

وقال المصاب، إنه في يوليو 2011، تسبب قائد المركبة المؤمن عليها لدى الشركة، بخطئه في المساس بسلامة جسمه، ما أسفر عن إصابات بدنية لحقت به نتيجة للحادث المروري الذي أدين عنه قائد المركبة بحكم نهائي في الدعوى الجزائية.

وقضت محكمة أول درجة بالزام الشركة، بأن تؤدي للمدعي 700 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت به، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 400 ألف درهم، فطعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقالت الشركة، في طعنها، إن الحكم خالف القانون لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتعويض المدعي عن الأضرار النفسية والأدبية رغم قضائه بالدية والأرش عن إصاباته، ما يعد جمعاً بين تعويضين عن ضرر واحد بالمخالفة لقانون المعاملات المدنية، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وقبلت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أنه عملاً بالمادة (299) من قانون المعاملات المدنية، فإن الدية شرعاً هي المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية عن النفس أو ما دونها، فهي إلى جانب اعتبارها عقوبة عن الفعل الضار تشكل تعويضاً للأهل عن فقدان ذويهم، ويعتبر الأرش تعويضاً للمتضرر عن حرمانه العضو الذي فقده أو فقد منفعته، بما مفاده أنه لا يجوز للمتضرر الذي حكم له بدية عن فقد العضو أو فقد منفعته طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية أو المعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد، لأن الحكم بالدية أو الارش قد شملها بالضرورة غاية ترضية المتضرر، ومواساته عن فقد العضو أو منفعته. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى للمدعي بتعويض إجمالي قدره 340 ألف درهم كدية وأرش عن استئصال كليته اليسرى والطحال وعاهة مستديمة بنسبة 20% من قدرة حركة الجسم، ورغم ذلك قضى له بتعويض أدبي قدره 60 ألف درهم.

ونقضت الحكم جزئياً، مؤكدة أنه لا يجوز الجمع بين ما قضى به الحكم من دية وأرش والتعويض عن الأضرار الأدبية عن الإصابات ذاتها لأنها تشملها وفقاً للمادة (299) من قانون المعاملات المدنية، ما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من الحكم في ما قضي به من تعويض للمدعي عن الأضرار الأدبية.

وأشارت إلى أن المدعي قد خسر وفات عليه جزء من كسب محقق، فضلاً عما أنفقه في العلاج والتنقل لتلقي العلاج، وما تحتاجه حالته الصحية من متابعة طبية وتغذية متوازنة مع اجراء الفحوص المخبرية للدم ووظائف الأعضاء بصفة دورية أو دائمة.

تويتر