أكدوا وجود فراغ تشريعي

قانونيون: لا يوجد قانون يجرّم حمل الأحداث الأسلحة البيضاء

محمد رستم :رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي.

أكد قانونيون عدم وجود نص قانوني يجرّم حمل الأحداث أدوات حادة والأسلحة البيضاء، مثل السكاكين والسيوف، مطالبين بتشريع يجرم حمل الأحداث تلك الأدوات، كونها تمثل خطراً عليهم وعلى المجتمع، إذ من الممكن أن يستخدموها في حالة غضب ويتسببوا في أذى للآخرين.

وقالوا إن حيازة تلك الأدوات لا تقل خطورة عن حيازة الأسلحة النارية، مؤكدين وجود فراغ تشريعي في قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم (9) لسنة 1976 بشأن معاقبة الأحداث الذين يحملون تلك الأدوات.

الحبس والغرامة

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/04/125541.jpg

تنص المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 6000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل أو حاز أو أحرز، من دون ترخيص، سلاحاً نارياً أو ذخيرة، أو أي جزء منهما، أو متفجرات.

إذ تكيف النيابة العامة قضايا الاعتداء التي يستخدم فيها أحداث أدوات حادة وأسلحة بيضاء، بقضايا اعتداء، وتصنف حسب درجة الضرر بالمعتدى عليه، إن كانت تسببت في عاهة مستديمة أو وصلت إلى الشروع في القتل أو القتل.

وتفصيلاً، أكد رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، المستشار محمد رستم بوعبدالله، أن معظم قضايا الاعتداء التي يتورط فيها أحداث وترد إلى النيابة وتتخذ الإجراءات القانونية فيها، يتبين أنه استخدم فيها أدوات حادة مثل السيوف والسكاكين وغيرهما.

وطالب بوعبدالله بتجريم حمل الأدوات الحادة بالنسبة للأحداث، كون تلك الفئة ليست واعية بشكل كافٍ، ومن الممكن أن تستخدم تلك الأدوات في لحظة غضب ضد الآخرين.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حمل الأحداث لتلك الأدوات يشير إلى أن هناك مشروع جريمة، فعلى أقل تقدير ممكن أن يستخدم الحدث تلك الأداة لتخويف الناس، مضيفاً انه في حال عدم تقنين هذه الأمور فمن الممكن أن تشكل خطراً على المجتمع.

بدوره، قال المحامي، محمد الحمادي، إن هناك ضرورة لوجود تشريع يجرم حمل الأحداث لتلك الأدوات، كون تلك الفئة العمرية لا تعي بعد التصرفات التي تقوم بها، وبالتالي من الممكن أن تشكل خطراً عليهم وعلى المجتمع، موضحاً أن هناك دوراً كبيراً يجب أن تؤديه المدارس والأسر من خلال مراقبة تصرفات الأحداث.

وأضاف أن حمل تلك الأدوات لا يقل خطورة عن حمل الأسلحة التي تم تجريمها وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

بدوره، قال المحامي، عبدالله آل ناصر، إن الحاجة ملحة إلى تعديل قانون الأحداث الجانحين، كونه قديماً ويحتاج إلى تحديث، مطالباً في الوقت نفسه بأن يكون التعديل بإضافة نصوص تجريم حمل الأحداث للأدوات الحادة، مطالباً أن يكون التعديل في أسرع وقت ممكن، كون الحصول على أسلحة بيضاء ومتنوعة أصبح أكثر سهولة، لافتاً إلى ضرورة معاقبة من يبيع تلك الأدوات للأحداث.

وأشار إلى أن هناك محال تجارية تبيع تلك الأسلحة للأحداث من دون مراعاة أعمارهم، وما يمكن أن تمثله تلك الأدوات من خطورة عليهم وعلى المجتمع، مضيفاً أنه يجب وضع قوانين تقنن الحيازة والبيع معاً.

وطالبت المحامية، شوق الكثيري، بتعديل القانون وتجريم حمل الأحداث الأسلحة البيضاء، قائلة إنه لم يعد مقبولاً أن تعامل تلك الفئة كأطفال ولا يتم تجريم حملها لتلك الأدوات.

وأضافت أن الأحداث اصبحوا على معرفة تامة بالقوانين والجرائم وكيفية ارتكابها، مبينة أنه في إحدى القضايا التي تورط فيها حدث باعتداء بالأسلحة الحادة على آخر، أجاب عند سؤالها له لماذا لم يرتكب الجريمة وحده، فأجابها أن القانون يخفف عنه العقوبة إذا ارتكبها مع آخرين، لذلك اصطحب أصدقاءه معه في الاعتداء.

 

تويتر