القفيدي: قراراتها ملزمة التنفيذ خلال 14 يوماً من صدورها

«التظلمات المركزية» تعيد 6 موظفين مفصولين تعسفياً إلى عملهم

«التظلمات المركزية» استطاعت حل 4 تظلمات ودياً. أرشيفية

أعادت لجنة التظلمات المركزية لحكومة دبي، ستة موظفين إلى عملهم بعد إنهاء خدماتهم تعسفياً إخلالاً ببنود العقد المبرم بين الدائرة الحكومية والموظف، حسب قانون الموارد البشرية، وفق أمين سر عام اللجنة، محمد عبدالرحمن القفيدي.

وأوضح القفيدي، لـ «الإمارات اليوم»: أن «عمل اللجنة يقضي بإعادة الحقوق إلى أصحابها سواء كانوا الموظفين أو الدائرة المشكو في حقها، ويكون قرارها النهائي ملزماً لطرفي النزاع، ويأتي بعد التحقيق وبحث المستندات التي يقدمها الطرفان».

304  قرارات

ذكر أمين سر لجنة التظلمات المركزية، محمد عبدالرحمن القفيدي أن اللجنة اطلعت على 304 قرارات منذ إنشائها في 2009 حتى 2013، مشيراً إلى زيادة وعي الموظفين والدوائر الحكومية، كما أصبحت الدائرة أكثر تجاوباً ولديها رغبة في حل التظلمات داخلياً وأكثر دقة في إصدار القرارات التي تمس الموظفين.

مستحقات

قال أمين سر لجنة التظلمات المركزية، محمد عبدالرحمن القفيدي، إن اللجنة نظرت في تظلم قدمه أحد الموظفين بعد إنهاء خدمته للخلاف على احتساب مكافأة نهاية الخدمة بينه وبين جهة عمله، مشيراً إلى أن «اللجنة ندبت خبيراً مالياً واتضح في ما بعد أن الدائرة وقعت في خطأ يوم تعيين الموظف، وتراكم لسنوات عدة، ما ترتب عليه أن المستحقات التي حصل عليها أقل من التي يستحقها». وأضاف أن الدائرة التزمت بقرار اللجنة بإعطاء الموظف مستحقاته واحتسابها كاملة منذ يوم تعيينه إلى تاريخ نشوء التظلم والأيام التي تلته، وإعادة كل حقوقه وتحقيق مبدأ العدالة بين الطرفين.

وأفاد بأن «هناك موظفين يقعون في أخطاء جسيمة، وهي عدم الاحتفاظ بالمستندات خلال فترة عملهم، مثل المراسلات البريدية والإلكترونية وشهادات الخبرة، ما يتسبب في ضياع حقوقهم في ما بعد، لأنها تعتبر من الأدلة المادية التي تستفيد من وجودها اللجنة، في بحث التظلم».

وتابع القفيدي أن «اللجنة نظرت، خلال العام الماضي، 40 تظلماً قدمها موظفون في 11 جهة حكومية في دبي، وتنوعت بين إنهاء الخدمة، وتقييم الأداء السنوي، والنقل المكاني والنوعي، وعدم تجديد عقد العمل، والإنذار، والإحالة إلى التقاعد، والدرجة الوظيفية».

وأضاف أن « تظلمات إنهاء الخدمة بلغ عددها 14، وتبين للجنة أن بين الحالات ستة موظفين تم فصلهم تعسفياً، وأن جهة عملهم أخلت بالعقود المبرمة بينهم، ما استوجب إعادتهم إلى عملهم».

ولفت إلى أن «جهات عمل الموظفين الستة خالفت قانون الموارد البشرية لحكومة دبي في أسباب إنهاء الخدمة»، مشيراً إلى أن «هناك دوائر لم تلتزم بفترة الإنذار المحددة للموظف التي تراوح بين شهر إلى شهرين، أو أن تكون الخطوات الإجرائية للفصل غير متوافقة مع القانون، بحيث إن موظفين تعرضوا للفصل قبل أن تحقق في القضية لجنة المخالفات الإدارية في الدائرة».

وأكمل القفيدي «هناك أيضاً مخالفات تقع فيها جهة العمل، منها عدم وجود سبب مناسب لفصل الموظف من مكان عمله، ومن ثم يصبح فصلاً تعسفياً، إضافة إلى معاقبة الموظف بنوع من التعسف لا يتناسب مع حجم المخالفة الإدارية التي ارتكبها، التي يمكن حلها بإنذار خطي يرفق بملفه السنوي».

ولفت إلى أن «بعض الدوائر لا تقدم للجنة أوراقاً كافية لإثبات حقها في إنهاء خدمات الموظف، ما يستوجب إعادته إلى مكان عمله».

وذكر القفيدي أن «اللجنة تنظر في التظلم بعد أن يكون الموظف قدم شكواه إلى لجنة التظلمات والشكاوى في مقر عمله ولم تبت فيها أو يعترض على قرارها خلال أسبوعين من تاريخ صدوره أو 21 يوم عمل من تاريخ تقديمه التظلم».

وأوضح أن «اللجنة المركزية تطلع على المستندات التي قدمها الموظف وتدرسها، ومن ثم تخاطب جهة عمله لإثبات صحة أو نفي ما أورده الموظف، خلال 10 أيام عمل فقط، وبعدها يعرض الملف كاملاً على اللجنة وأعضائها لاتخاذ قرار مناسب، أو استدعاء طرفي التظلم للمثول أمامهم، في حال كانت هناك نقاط غامضة تتطلب إيضاحاً من الطرفين».

وقال القفيدي إن «قرار اللجنة ملزم على كل الجهات تنفيذه خلال 14 يوماً من صدوره، ولا يمكن الرجوع عنه، وينبغي على جهة العمل سحب القرارات التعسفية ضد الموظف، وإلغاء كل الآثار المترتبة على الموظف والعكس صحيح».

وأشار إلى أن «بعض التظلمات التي وردت إلى اللجنة وجب على الدائرة فيها أن تدفع للموظف كل مستحقاته منذ تاريخ نشوء التظلم، والفترة قد تراوح بين شهر حتى ثلاثة أشهر كحد أقصى، وفي بعض القضايا قد تضطر اللجنة لانتداب خبير للتحقيق في التظلم، قبل إصدار أي قرار».

وأكد أن «انتداب الخبير مهم في بعض التظلمات، لأنه يكون ملماً بالجوانب المالية والفنية والقانونية لطبيعة التظلم، خصوصاً في المسائل التي تخص المال العام».

وقال القفيدي إن اللجنة استطاعت حل أربعة تظلمات ودياً بين الموظف وجهة عمله، ومن بينها تعهد خطي من الدائرة في حق الموظف وموافقتها على الشروط، وآخر وافق الموظف على التنازلات التي قدمتها الدائرة بغية التسوية.

وأكمل أنه تم النظر في تسعة تظلمات قدمها موظفون غير راضين عن تقييم الجهة التي يعملون فيها لأدائهم السنوي، مضيفاً: «هذه أصعب التظلمات التي تطلع عليها اللجنة، لأنه لابد من الرجوع إلى أوراق ومستندات على مدى عام كامل للنظر في التقييم وكيفية أدائه، واللجنة لا تستطيع تحري مدى كفاءة الموظف للعمل، لأن العملية مرتبطة بفترة زمنية طويلة تعود إلى عام كامل».

وأوضح أن «اللجنة في هذه الحال ينحصر دورها في إلزام الجهة الحكومية بأداء التقييم وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وإذا ثبت عدم التزامها، فإنها تطلب من الدائرة إعادة التقييم»، مشدداً

على «ضرورة اثبات الموظف للتظلم من خلال تقديمه كل المستندات التي تثبت وقوع الخطأ، وأن يكون مطلعاً على قانون الموارد البشرية، ولديه أدلة تثبت أحقيته».

وطالب القفيدي، الموظفين في الجهات الحكومية بضرورة الاحتفاظ بسجل خاص لمكان عمله، والأوراق والعقود التي وقعها، والتقييم السنوي، والرسائل الإلكترونية التي حصل عليها منذ التحاقه بالعمل.

 

تويتر